سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس لعدم سداده مصروفات مرافق بـ16 ألف جنيه
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أقامت سيدة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك لتخلفه عن سداد مصروفات المرافق المقدرة بـ 16 ألف جنيه، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما وهجره لمنزل الزوجية طوال 13 شهر، ورفضه العودة والإنفاق على الطفلين، لتؤكد:" زوجي رفض رعاية أطفاله رغم أنه ميسور الحال، وجعلني أذوق العذاب حتي اتحصل على أجر المسكن والملبس والمأكل لأولاده".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أصبحت ملاحقة باتهامات النشوز من قبل عائلة زوجي عندما طالبته بحقوقي، وتعدي على بالضرب المبرح وسبب لي إصابات خطيرة وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها المحكمة، وحررت بلاغ ضده بسبب إصراره علي إيذائي، وقيامه بالتخطيط للزواج من أحدي السيدات التي تجمعه بها صلة قرابة ".
وتابعت: "طالبت بتعويض عما لحق بي من إصابات ولاحقته بدعوي حبس، وأقمت ضده دعوي قضائية للحصول على نفقة زوجيه ونفقات لأولادي وحصلت على حكم قضائي ضده بالنفقات الشهرية بإجمالي 26 ألف ولكنه رفض الامتثال له، وادعي كذباً عجزه عن السداد، وحاول طردي من مسكن الزوجية على يد أهله حتي يسرق منقولاتي ومصوغاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة الزوجية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ذنوب السوشيال ميديا.. احذر معصية منتشرة تلاحق مرتكبها ويحاسب عليها
حذرت الدكتورة هبة النجار، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، من أخطر ذنوب السوشيال ميديا المنتشرة بين الناس، لافتة إلى أنها أصبحت من العادات المنتشرة في الآونة الأخيرة ويرتكبها كثيرون في غفلة عن السيئات التي يتحملونها.
وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن التنمر الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يختلف في حكمه عن التنمر اللفظي أو الجسدي، بل قد يكون أشد ضررًا، نظرًا لانتشاره السريع وتأثيره العميق على الحالة النفسية للأفراد، خاصة الشباب والمراهقين.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن البعض يظن أن التعبير عن الرأي على السوشيال ميديا بلا ضوابط، فيطلقون تعليقات مسيئة أو يسخرون من الآخرين ظنًا منهم أنها مجرد مزاح، لكن في الحقيقة، هذه الأفعال محرمة شرعًا وتعد من صور الأذى الذي حذر منه الإسلام، مستشهدة بقول النبي ﷺ: "المسلم ليس بطعّان، ولا لعّان، ولا فاحش، ولا بذيء".
أول تعليق من الأزهر عن التنمر بتقليد طريقة كلام الناس: مرفوض دينيًا وأخلاقيًا
أستاذ الحديث بجامعة الأزهر: التنمر محرم شرعًا ومظهر من مظاهر الجاهلية
وأضافت أن التنمر الإلكتروني قد يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس، والاكتئاب، بل وقد يصل الأمر إلى الانتحار في بعض الحالات، مؤكدة أن الإسلام شدد على احترام مشاعر الآخرين وعدم السخرية منهم، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ".
وشددت النجار على أهمية التصدي لهذه الظاهرة، موضحة أن من يشاهد التنمر ولا ينكره يكون شريكًا في الإثم، إلا إذا رفضه بقلبه أو تدخل لإنكاره باللسان أو الفعل، مستدلة بتصرف النبي ﷺ عندما نهى الصحابة عن الضحك على دقة ساقي الصحابي عبد الله بن مسعود، مؤكدًا أن لهما وزنًا أعظم من جبل أحد في الميزان عند الله.
ودعت إلى التحلي بأخلاق الإسلام، والتوقف عن نشر التعليقات المسيئة أو تداول الصور والمنشورات التي تسخر من الآخرين، مطالبة الأهل والمدارس بتوعية الشباب بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على الأفراد والمجتمع.