دعوى قضائية لمنع الإسرائيليين من دخول أمريكا دون "فيزا"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
واشنطن - صفا
رفعت المنظمة العربية الأميركية ضد التمييز، يوم الأربعاء، دعوى قضائية فيدرالية ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية الأميركيتين، لمنع تنفيذ برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية "الفيزا" للإسرائيليين.
وأرفقت المنظمة الدعوة بتقارير موثوقة وتحقيقات تؤكد أن "إسرائيل" فشلت في تلبية جميع المتطلبات القانونية لقبولها ضمن برنامج الإعفاء من الفيزا، وبما يثبت ممارستها التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين والعرب الأميركيين عند زيارتهم لفلسطين.
وأكدت فشل وزارتي الداخلية والخارجية في الالتزام بالقانون عندما يتعلق الأمر بمبادئ برنامج الإعفاء من التأشيرة من خلال السماح لـ"إسرائيل" بالتمييز ضد الأمريكيين الذين يدخلون فلسطين المحتلة، عبر الموافقة على قواعد وإجراءات تمييزية وضعتها ضدهم عند السفر للكيان تنتهك قاعدة المعاملة بالمثل والضمانات الدستورية للمساواة.
وجاء في الدعوى أن "توقيع هذه الاتفاقية يسمح لحكومة إسرائيل بإنشاء فئات مختلفة من المواطنين الأميركيين ومعاملتهم بطريقة لا تتوافق مع الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة المواطنين الإسرائيليين".
وأضافت أنه "بناءً على تقارير وتحقيقات موثوقة، فإن إسرائيل حاليًا على وشك أن يتم قبولها في برنامج الإعفاء من التأشيرة، رغم فشلها في تلبية المتطلبات القانونية اللازمة للدخول".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أمريكا الإسرائيليين برنامج الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
السب والقذف على السوشيال ميديا يقود امرأة للسجن.. ما المواد القانونية المختصة بذلك؟
السومرية نيوز - محليات
اصدرت محكمة استئناف الكرخ، اليوم الاحد، حكما غيابياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق متهمة، وذلك بسبب تعرض عائلة بغدادية للقذف والسب من قبل المتهمة بشكل علني على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب وثيقة قضائية حصلت عليها السومرية نيوز، فان محكمة استئناف الكرخ، أصدرت حكما غيابياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق متهمة، وذلك بعد رفع عائلة بغدادية دعاوى قضائية نتيجة تعرضهم للقذف والسب من قبل المتهمة بشكل علني على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أصدرت المحكمة، امرا بالقبض والتفتيش وفق المادة (433/1) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969، وفقاً للوثيقة.
من الجدير بالذكر ان المشرع العراقي قد نظم احكام جريمة التشهير او القذف واورد لها نصوص تحكمها استناداً الى المواد (433) و (430) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.