الوطن| رصد

قالت الحكومة الليبية، إنها وافقت على إنشاء صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة، مبينة أنه تم سحب مشاريع الإسكان العام في مدينة درنة والمناطق المتضررة، وتم إعطاء مهلة إسبوعين للبدء في استكمالها وفي حالة عدم استكمال المشاريع يتم التعاقد مع شركات أخرى لاستكمالها.

وبينت الحكومة الليبية أنه تم إعطاء مهلة أسبوعين للجهة المشرفة والقائمة على صيانة مستشفى درنة، للانتهاء من التنفيذ أو سحب المشروع وتغيير الجهة المنفذة.

وأكدت على إقامة مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من شهر أكتوبر، والذي سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة.

هذا ومنحت الحكومة الليبية الإذن بصيانة جميع المدارس وعددها 488 مدرسة في المناطق المتضررة جراء الفياضانات والسيول.

وأوضحت أن الدولة تكفل بمصاريف الكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية، لكافة الطلبة في المناطق والمدن المتضررة.

وأكدت الحكومة الليبية على صرف 3 أشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة ومدينة درنة والمناطق المتضررة.

وذكرت أنه تم توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية مجاناً في كافة المدن والمناطق المتضررة، و24 مدرسة متنقلة خلال الاسبوع القادم.

وأشارت الحكومة الليبية إلى أنه تمت الموافقة على صيانة العمارات المتضررة من خلال توفير قيمة نقدية مقابل الصيانة، مضيفة أنه تم توفيرقيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة بعد انتهاء الحصر في درنة والمناطق المتضررة.

الوسوم#مدينة درنة اسامة حماد الحكومة الليبية المناطق المنكوبة ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: مدينة درنة اسامة حماد الحكومة الليبية المناطق المنكوبة ليبيا الحکومة اللیبیة أنه تم

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة

في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية

مقالات مشابهة

  • إعمار درنة: إعادة افتتاح مدرسة “زهير” بعد إتمام أعمال الصيانة
  • الحصادي: صندوق الإعمار يسهم في تحقيق تطلعات أهالي درنة بعد الكارثة
  • صحة الحكومة الليبية تدرس نقل أعضاء هيئة التدريس الطبي من المستشفيات إلى الجامعات
  • الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
  • صناعة الملابس الجاهزة.. الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة بالسادات
  • وزير الميزانية: الحكومة تمدد دعم الأسر المتضررة من زلزال الحوز 5 أشهر إضافية
  • ضمن جهود إعادة الإعمار.. افتتاح مدرسة المجد للتعليم الأساسي في درنة
  • أبو نعامة: الحكومة الليبية تدعم مبادرات المصالحة والتنمية في كل ليبيا 
  • بدعوة من قنصل اليونان.. وفد من «الحكومة الليبية» يحضر حفلا رسميا
  • افتتاح مدرسة عبدالكريم جبريل للتعليم الأساسي في درنة