تعرف على عقوبة الفعل الفاضح بين السر والعلانية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الترويج لممارسة الرذيلة والاتجار فى البشر وذلك حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
عقوبة الاتجار بالبشروطبقا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فقد نص فى مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة تصنيع أو استيراد أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة تصنيع أو استيراد أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة، حيث نصت المادة 76 من القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وفى هذا السياق تنص المادة 27 من ذات القانون على أنه:
( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(جـ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
(د) تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.