أجابت دار الإفتاء المصرية حول تسائل ورد إليها عن "هل النيابة عن الغير في صلاة الاستخارة؟". 

وقالت دار الإفتاء في بيان: “يجوز أن يصلِّي الشخص عن غيره صلاة الاستخارة، فتُصلي الأُم عن بنتها والصديق عن صديقه؛ ففيه الإعانة على فعل الخير”.

وتابعت: “من المتفق عليه فقهًا أنَّ صلاة الاستخارة سُنَّة؛ فيستحب لمن عزم على فعل شيء وكان لا يدري عاقبته، ولا يعرف إن كان الخير في تركه أو الإقدام عليه أن يصلي صلاة الاستخارة؛ وهي ركعتان من غير صلاة الفريضة، يقول المصلِّي بعدهما أو فيهما الدعاء الوارد عن النبي ﷺ: «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم.

.» الحديث (رواه البخاري)”.

وأضافت: “والمختار جواز صلاة الشخص عن غيره صلاة الاستخارة، كأن تُصلي الأُم عن ابنتها والصديق عن صديقه، لما في ذلك من الإعانة على فعل الخير؛ لقوله ﷺ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» (رواه مسلم)”.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صلاة الاستخارة دار الإفتاء المصرية دار الافتاء صلاة الفريضة فريضة الاستخارة صلاة الاستخارة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها جائز شرعًا؛ وذلك ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.

وأضافت دار الإفتاء، في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع الشريف جعل كفاية الفقراء والمحتاجين من مأكل وملبس ومسكن وسائر أمور المعيشة الضرورية من ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضحمتمتع وقارن ومفرد.. الإفتاء توضح الفرق بين أنواع الحج وكيفية أدائهاهل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيبحكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضح

حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت

وأوضحت الإفتاء أن صاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء، وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.

وأشارت الإفتاء، إلى أن المختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.

ونوهت بأن هذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الزواج مع وجود نية الطلاق؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم النيابة فى الحج عن الغير .. الإفتاء توضح
  • حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يكفي قول دعاء الاستخارة بدون صلاة ركعتين؟.. الإفتاء: يجوز بشروط
  • ما حكم الرجوع فى الهبة بعد منحها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن ؟ .. الإفتاء تجيب
  • حكم تكريك البرامج والألعاب الإلكترونية.. دار الإفتاء تجيب