بتتكلم 3 لغات واشتغلت في UN..عجوز ضائعة تثير ضجة على السوشيال ميديا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أثارت صورة محزنة ضجة مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت سيدة عجوز ذُلت بعد عز وفقدت حياتها بسبب الزهايمر، تجوب شوارع منطقة سراي القبة في القاهرة وتعاني من تدهور وإهمال واضح.
ووفقًا لمنشور متداول: "بتقول إنها كانت عايشة في الزمالك مع والدها و والدتها، وإنها كنت مخطوبة لطيار واشتغلت في الـ UN وهي صغيرة ..
انتشرت صورة السيدة أكثر من مرة في صفحات المفقودين ولا وجود لعائلتها أو من يسأل عنها، وكأنها سقطت من السماء أو تعرضت لغدر أليم زج بها في الشوارع.
لمدة 3 شهور تظهر عجوز القبة المصابة بالزهايمر بنفس الملابس وجسدها وأرجلها تعاني من شدة الإهمال، وفي يدها تحمل طعام بسيط يبدو أنها تسولته من أحد المحال أو المارة.
تقول أنها لم تتزوج ولم ترزق بأطفال وتعيش وحدها "مقطوعة من شجرة".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة عجوز القبة على نطاق واسع من أجل البحث عن عائلتها، مطالبين المسئولين بالنظر إلى حالتها وتوفير الرعاية اللازمة لها في مثل هذا العمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عجوز مفقودين القاهرة الزمالك السوشيال ميديا
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة هبة الزياد.. عقوبات مشددة للسب والقذف على السوشيال ميديا
أثارت واقعة إحالة متهم إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسب والقذف الإعلامية هبة الزياد، والتشهير بها عبر موقع "فيس بوك"، تساؤلات حول العقوبات التي يفرضها القانون على جرائم السب والقذف، خاصة في ضوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الجرائم.
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"
وتأتي هذه العقوبات في سياق الواقعة التي شهدتها الإعلامية هبة الزياد، حيث حررت محضراً ضد المتهم، مؤكدة تعرضها للتهديد والتشهير عبر "فيس بوك". استمعت جهات التحقيق لأقوالها وأحالت المتهم للمحاكمة العاجلة، في خطوة تعكس جدية الدولة في التصدي للجرائم الإلكترونية والحفاظ على كرامة الأفراد.
تفاصيل واقعة الإعلامية هبة الزيادووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة سب وقذف الإعلامية هبة الزياد، وتهديدها والتشهير بها عبر مواقغ التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
وحررت الإعلامية، هبة الزياد محضرًا ضد متهم قام بتهديدها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الإعلامية والتي قررت أنها تلقت تهديدات من المتهم فضلًا عن التشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.