مليونا درهم تعويضاً لضحية خطأ طبي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الاستئناف في دبي بتأييد حكم للمحكمة الابتدائية بإلزام مستشفى خاص وطبيب يعمل به دفع مليوني درهم تعويضاً لمريضة، نتيجة ارتكاب الطبيب خطأ طبياً جسيماً بحقها.
وفي التفاصيل، أقامت خليجية دعوى قضائية مدنية طلبت فيها إلزام مستشفى خاص وطبيب أن يؤديا إليها بالتضامن فيما بينهما 4 ملايين درهم تعويضاً عن نسبة العجز الدائم التي أصابتها، وتعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.
وأفادت المدعية بأنها كانت تشكو من تورم في الرقبة ولا تشكو من أي أمراض، وطلب الطبيب إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة التي انتهت إلى وجود ورم حميد في الغدة الدرقية، وخضعت بعدها لعملية جراحية كبيرة لإزالة الورم وتنظيف الرقبة من الألياف وإزالة الغدد اللعابية واللمفاوية، رغم أن نتائج الفحوصات أظهرت عدم وجود أورام خبيثة تستدعي إجراء هذه العملية.
وتعرضت المدعية بعد العملية مباشرة لنزيف حاد وتجمع دموي في الرقبة أدى إلى دخولها العناية المركزة لمدة يومين، كما لوحظ عليها بعد الإفاقة ثقل وتنميل وتضخم شديد في اللسان، وعدم قدرة على الكلام والأكل والشرب والبلع، وبعد مراجعة الطبيب المدعى عليه الأول لمعرفة سبب ذلك أكد لها أن ما حدث شيء طبيعي في تلك العملية الجراحية، وهو عبارة عن شد عضلي، وأن كل شيء سيرجع إلى طبيعته مع الوقت، إلا أن شيئاً لم يتغير.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن المدعية راجعت طبيباً متخصصاً في جراحة الوجه والفكين بلندن، وأجرى أشعة رنين مغناطيسي وموجات فوق صوتية، وأظهرت النتائج أن سبب معاناتها هو المضاعفات الناتجة عن العملية الجراحية، وأن انقطاع التوصيل العصبي للنصف الأيمن من اللسان غير قابل للإصلاح والعلاج، ويجب أن تتعايش مع الوضع.
وتوجهت المريضة بشكوى ضد المدعى عليهما، وانتهت لجنة المسؤولية الطبية إلى وجود خطأ طبي جسيم من قبل المدعى عليه الأول في إدارة الحالة، فيما تقدم المدعى عليه الأول بتظلم أمام اللجنة التي أكدت وجود خطأ طبي جسيم، وأن هناك تقصيراً من جانب المدعى عليهما.
ولم يرتضِ المدعى عليهما حكم أول درجة، فطعنا عليه بطريق الاستئناف على الحكم، وقال المحامي والمستشار القانوني محمد النجار إن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن المتبوع يلتزم بأداء التعويض الذي أحدثه التابع بخطئه وفق أحكام المسؤولية عن فعل الغير باعتباره كفالة قانونية عما ارتكبه الفاعل الأصلي من خطأ، وأنه يحق للدائن المضرور الرجوع على الملتزمين بالتعويض مجتمعين.
وأشار إلى أن المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم 40 لسنة 2019 بشأن المسؤولية الطبية تنص على أن يلزم كل من يزاول مهنة الطبيب في الدولة أداء واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض.
لذلك تطمئن المحكمة إلى أدلة إدانة المدعى عليهما ومسؤوليتهما عن الخطأ الطبي الجسيم بحق المدعية، فقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.