مليونا درهم تعويضاً لضحية خطأ طبي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الاستئناف في دبي بتأييد حكم للمحكمة الابتدائية بإلزام مستشفى خاص وطبيب يعمل به دفع مليوني درهم تعويضاً لمريضة، نتيجة ارتكاب الطبيب خطأ طبياً جسيماً بحقها.
وفي التفاصيل، أقامت خليجية دعوى قضائية مدنية طلبت فيها إلزام مستشفى خاص وطبيب أن يؤديا إليها بالتضامن فيما بينهما 4 ملايين درهم تعويضاً عن نسبة العجز الدائم التي أصابتها، وتعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.
وأفادت المدعية بأنها كانت تشكو من تورم في الرقبة ولا تشكو من أي أمراض، وطلب الطبيب إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة التي انتهت إلى وجود ورم حميد في الغدة الدرقية، وخضعت بعدها لعملية جراحية كبيرة لإزالة الورم وتنظيف الرقبة من الألياف وإزالة الغدد اللعابية واللمفاوية، رغم أن نتائج الفحوصات أظهرت عدم وجود أورام خبيثة تستدعي إجراء هذه العملية.
وتعرضت المدعية بعد العملية مباشرة لنزيف حاد وتجمع دموي في الرقبة أدى إلى دخولها العناية المركزة لمدة يومين، كما لوحظ عليها بعد الإفاقة ثقل وتنميل وتضخم شديد في اللسان، وعدم قدرة على الكلام والأكل والشرب والبلع، وبعد مراجعة الطبيب المدعى عليه الأول لمعرفة سبب ذلك أكد لها أن ما حدث شيء طبيعي في تلك العملية الجراحية، وهو عبارة عن شد عضلي، وأن كل شيء سيرجع إلى طبيعته مع الوقت، إلا أن شيئاً لم يتغير.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن المدعية راجعت طبيباً متخصصاً في جراحة الوجه والفكين بلندن، وأجرى أشعة رنين مغناطيسي وموجات فوق صوتية، وأظهرت النتائج أن سبب معاناتها هو المضاعفات الناتجة عن العملية الجراحية، وأن انقطاع التوصيل العصبي للنصف الأيمن من اللسان غير قابل للإصلاح والعلاج، ويجب أن تتعايش مع الوضع.
وتوجهت المريضة بشكوى ضد المدعى عليهما، وانتهت لجنة المسؤولية الطبية إلى وجود خطأ طبي جسيم من قبل المدعى عليه الأول في إدارة الحالة، فيما تقدم المدعى عليه الأول بتظلم أمام اللجنة التي أكدت وجود خطأ طبي جسيم، وأن هناك تقصيراً من جانب المدعى عليهما.
ولم يرتضِ المدعى عليهما حكم أول درجة، فطعنا عليه بطريق الاستئناف على الحكم، وقال المحامي والمستشار القانوني محمد النجار إن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن المتبوع يلتزم بأداء التعويض الذي أحدثه التابع بخطئه وفق أحكام المسؤولية عن فعل الغير باعتباره كفالة قانونية عما ارتكبه الفاعل الأصلي من خطأ، وأنه يحق للدائن المضرور الرجوع على الملتزمين بالتعويض مجتمعين.
وأشار إلى أن المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم 40 لسنة 2019 بشأن المسؤولية الطبية تنص على أن يلزم كل من يزاول مهنة الطبيب في الدولة أداء واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض.
لذلك تطمئن المحكمة إلى أدلة إدانة المدعى عليهما ومسؤوليتهما عن الخطأ الطبي الجسيم بحق المدعية، فقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.