إقرار نظام التحفيز الوظيفي لعدد من الجهات التابعة لوزارتي الدفاع والتعليم العالي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات مرتبطة بوزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وخلال اجتماعها في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز والعلاوات للعاملين في الإدارة المركزية بوزارة الدفاع ومؤسستي المساحة والدم والصناعات الطبية ومديرتي الأرصاد الجوية والدفاع المدني على أن يناقش نظام التحفيز للعاملين في باقي الجهات لاحقاَ.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير التنمية الإدارية في الإدارة العامة لوزارة الدفاع الدكتور باسل علاء الدين أن نظام التحفيز الوظيفي شمل تقريباً علاوات تشجيعية لـ 140 عاملاً في الإدارة المركزية وحوافز وعلاوات لـ 103 عمال في المؤسسة العامة للمساحة و546 عاملا في المديرية العاملة للأرصاد الجوية و495 عاملاً في المديرية العامة للدفاع المدني.
وأشار المكلف بتسيير مديرية التنمية الإدارية في المديرية العامة للأرصاد الجوية فداء معلا إلى أن اللجنة أقرت أنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين في المديرية مع الأخذ بالملاحظات التي طرحت في الاجتماع، بينما لفت عضو اللجنة الفرعية للحوافز في المديرية العامة للأرصاد الجوية هاشم شربا إلى أنه تمت مناقشة طبيعة عمل المديرية والطرق والأساليب الممكنة لرفع سوية العمل والحفاظ على الكوادر، وخاصة أنه يتم إعدادهم في الخارج في ظل عدم وجود هذه الاختصاص في الجامعات السورية.
ووفق رئيسة دائرة التدريب والتأهيل في مديرية التنمية الإدارية بالمؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية شريهان رسلان فإن نظام التحفيز الوظيفي للعاملين الفنيين والإداريين في المؤسسة يشمل 93 عاملاً من أطباء وصيادلة وقاطفي الدم ومخبريين و106 إداريين.
وبالنسبة للجهات التابعة لهيئة التخطيط والتعاون الدولي فقد أقرت اللجنة المركزية بحضور رئيس الهيئة الدكتور فادي سلطي الخليل نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الإدارة المركزية ومركزي التدريب على اللغتين الإنكليزية والفرنسية ومعهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي مع استكمال بيانات المديريات التابعة للهيئة.
ولفت معاون رئيس الهيئة فضل الله غرز الدين إلى أن نظام التحفيز الوظيفي يشمل 189 عاملاً في الإدارة المركزية و20 عاملاً في مركز التدريب على اللغة الفرنسية و30 عاملاً في مركز التدريب على اللغة الإنكليزية و18 عاملاً في معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي و91 عاملاً في المديريات الفرعية للهيئة في المحافظات.
كما أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة العامة لمستشفى الكندي الجامعي بحلب والهيئة العامة لمستشفى حلب الجامعي مع الأخذ بالتعديلات التي نوقشت في الاجتماع.
وتستمر اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بعقد اجتماعاتها في مبنى وزارة التنمية الإدارية لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة تباعاً.
محمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی للعاملین فی الإدارة المرکزیة التنمیة الإداریة أقرت اللجنة فی المدیریة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.