تُصلى ركعتان.. «الإفتاء» توضح حكم الإنابة عن الغير لأداء صلاة الاستخارة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، حكم النيابة عن الغير في صلاة الاستخارة.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه يجوز أن يصلِّي الشخص عن غيره صلاة الاستخارة، فتُصلي الأُم عن ابنتها والصديق عن صديقه، ففيه الإعانة على فعل الخير.
حكم صلاة الاستخارةوأضافت «الإفتاء»، أنه من المتفق عليه فقهًا أنَّ صلاة الاستخارة سُنَّة، فيستحب لمن عزم على فعل شيء وكان لا يدري عاقبته، ولا يعرف إن كان الخير في تركه أو الإقدام عليه أن يصلي صلاة الاستخارة.
وتابعت أن صلاة الاستخارة، تُصلى ركعتان من غير صلاة الفريضة، يقول المصلِّي بعدهما أو فيهما الدعاء الوارد عن النبي ﷺ: «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم.. » الحديث (رواه البخاري).
حكم النيابة عن الغير في صلاة الاستخارةولفتت دار الإفتاء المصربة إلى أن المختار جواز صلاة الشخص عن غيره صلاة الاستخارة، كأن تُصلي الأُم عن ابنتها والصديق عن صديقه، لما في ذلك من الإعانة على فعل الخير، لقوله ﷺ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» (رواه مسلم).
اقرأ أيضاًصلاة الاستخارة.. كيفية وموعد أدائها وفضلها ودعائها المستحب
رمضان عبد المعز: هذه الصلاة تجوز في أي وقت (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستخارة الصلاة دعاء الاستخارة دعاء صلاة الاستخارة صلاة صلاة الإستخارة صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة للزواج صلاة الاستخارة وكيفية ادائها كيفية صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة
إقرأ أيضاً:
هل يجب قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب؟.. الإفتاء توضح آراء المذاهب الأربعة
أوضحت دار الإفتاء أن مسألة ترتيب الصلوات الفائتة أثناء قضائها من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، حيث تنوعت الآراء بين المذاهب الأربعة بشأن وجوب الترتيب من عدمه.
ورأى فقهاء الحنفية أن الترتيب بين الفوائت واجب إذا لم تتجاوز عدد الصلوات الفائتة ستًّا غير الوتر، فإن تجاوزت هذا العدد سقط وجوب الترتيب.
كما يسقط الترتيب أيضًا في حال ضيق وقت الصلاة الحاضرة بحيث لا يتسع لأداء كل من الحاضرة والفائتة، أو في حالة نسيان الصلاة الفائتة أثناء أداء الحاضرة.
وأكدوا أنه في حال عدم الالتزام بالترتيب في هذه الحالة تبطل الصلاة الحاضرة.
أما المالكية، فقد ذهبوا إلى أن الترتيب واجب في كل الأحوال، سواء كانت الفوائت قليلة أو كثيرة، بشرط تذكر الصلاة الفائتة والقدرة على أدائها. ووافقهم الحنابلة في وجوب الترتيب بين الفوائت، وكذلك مع الحاضرة، ما لم يكن هناك خوف من فوات وقت الصلاة الحاضرة، ففي هذه الحالة تقدم الحاضرة على الفائتة.
بينما خالفهم فقهاء الشافعية، حيث رأوا أن الترتيب بين الصلوات الفائتة، وكذلك بينها وبين الصلاة الحاضرة، هو من السنن وليس من الواجبات، بشرط ألا يخشى المصلي فوات وقت الحاضرة، وأن يكون متذكرًا للصلاة الفائتة قبل شروعه في أداء الحاضرة.
واعتبرت دار الإفتاء أن رأي الشافعية هو الأيسر والأكثر تيسيرًا على الناس، حيث لا يؤدي ترك الترتيب إلى بطلان الصلاة، ويظل القضاء صحيحًا.
وفي السياق ذاته، أكدت دار الإفتاء أن الصلاة من أركان الإسلام، وهي عماد الدين، ولا تسقط عن المسلم البالغ العاقل إلا في حالات مخصوصة كحيض المرأة ونفاسها.
وأشارت إلى أن من فاتته صلوات مفروضة يجب عليه قضاؤها، ولا تسقط عنه بالتوبة أو مرور الزمن، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة، رغم وجود رأي شاذ يُجيز عدم القضاء.
كما أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن التهاون في أداء الصلاة ابتلاء، وعلاجه في المواظبة على الذكر ومجاهدة النفس، حتى تلين القلوب وتُقبل على الصلاة بشغف ومحبة.
من جانبه، أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن من لا يعلم عدد الصلوات التي فاتته فعليه أن يجتهد بالتقريب، ويصلي قضاءً مع كل فرض حاضر حتى يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه.
وأكدت دار الإفتاء في ختام توضيحها أن المحافظة على الصلاة في وقتها من أعظم القربات، وأن قضاء ما فات منها دين في رقبة المسلم لا يُرفع إلا بأدائه.