عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في الحشيش بمنطقة الصف.


صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب، وعضوية المستشار أيمن عبد الحكم وأسامه عرفة، وأمانة سر محمد السيد وسعيد برغش.


وأسندت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 3369 لسنة 2023 جنايات قسم الصف، أن المتهم "سليم .

س" في مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بحوزته حقيبة كتف سوداء اللون بداخلها 8 قطع كبيرة ومستطيلة الحجم من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجتهة، اعترف بالمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.


عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
 


وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة محكمة الجيزة الحشيش الصف المواد المخدرة جنیه مصرى

إقرأ أيضاً:

البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية

شهدت جلسة مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عقوبة الحبس والغرامة ضد من يتلف المنشآت الصحية.


وتنص المادة (25) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

مقالات مشابهة

  • البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
  • المشدد 3 سنوات لربة منزل في حيازة المواد المخدرة بالقاهرة
  • المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه للمتهم بترويج المواد المخدرة بالقليوبية
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
  • احذر.. الاتجار بالبشر يعرضك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج