صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُضاف بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، نصُّه الآتي:
«7- تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ قدره مئتا مليون دينار ولمرة واحدة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة.

»
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

النواب يرجئ الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39)  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح  المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.

وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

واقترح وزير العدل تعديل فى الفقرة الاخيرة من المادة  بإضافة كلمة يجوز قبل تنفيذ بحيث تكون الفقرة نصها يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ او بواسطة رجال السلطة.

وطالب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأجيل المادة لدراسة الاقتراح والرد عليه، وهو ما وافق عليه المجلس وشهدت المادة قبل إرجاء الموافقة عليها اقتراحا من النائبة أميرة ابو شقة، بحذف كلمة الشديد الواردة بعد التعديل. 

وأكد وزير العدل أن هذه المادة تحمل استثناء من القاعدة العامة التى تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر قضائي مسبب، قائلا إن الاستثناء فى القانون هو أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم في حالة التلبس والاستثناء الاخر هو الوارد في الفقرة الثانية وهى أن تكون الواقعة جناية مقاومة السلطات المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر وفى الجنح التى تثير الرأي العام كالسرقة والنصب ومقاومة مأموري الضبط القضائى وأن يكون الجريمة لها طابع الشدة والجسامة ومقاومة لمأمورى الضبط والسلطة العامة والتعدى الشديد.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يصدر قرارا بالغاء حظر استعمال وتقييد العربات بأعمار محددة
  • مجلس الوزراء يصدر قرارا بالغاء حظر استعمال وتقييد السيارات بأعمار محددة
  • جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية .. عاجل
  • النواب يرجئ الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى الجنائية والتصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يرفض إجراء تعديل في المادة 11 بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في قانون الإجراءات الجنائية