جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بشأن قانون الاتصالات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بتعاريف (النفاذ) و (خدمات اتصالات عامة) و (إخطار) و (ترخيص تردد) و (شبكة اتصالات) الواردة في المادة (1) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 التعاريف التالية، كما يُستبدل بنصوص المواد (3) الفقرة (ج) البندين (10) و (14)، و(18) الفقرة (أ) البند (2)، و(24) الفقرة (أ)، و(43)، و(57) الفقرتين (ب) و(هـ)، و(58) الفقرة (ب)، و(64) من ذات القانون، النصوص الآتية: النفاذ: إتاحة دخول المشغل المرخص له إلى مرافق اتصالات أو خدمات اتصالات بغرض تقديم خدمات الاتصالات، بما في ذلك ربط أجهزة اتصالات باستخدام وسائل سلكية أو لاسلكية والنفاذ لأية منشآت مادية، وتشمل المباني والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات والأبراج، والنفاذ إلى شبكات الهاتف النقال، وإلى ترجمة الأرقام أو إلى الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة.
ترخيص تردد: ترخيص استخدام تردد يُمنح طبقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون. شبكة اتصالات: شبكة تسمح بنقل الرسائل أو الأصوات أو الصور أو الإشارات بين طرف وآخر بواسطة الأسلاك أو الراديو أو الوسائل البصرية أو أية وسيلة كهرومغناطيسية أخرى، بما في ذلك الشبكات الساتيلية. مادة (3) الفقرة(ج) البندان (10) و(14):
10- منح ترخيص ترددات وذلك بمراعاة الخطة الوطنية للترددات.
14- مراجعة التعرفات لضمان كونها منصفة ومعقولة، ووضع أسس تحديدها وخطط إعادة موازنتها، وأية إجراءات أخرى تتعلق بضبطها، وذلك لتضمينها تراخيص الاتصالات، وتحديد التعرفات – إن كان لذلك مقتض- ويشمل ذلك حسابها عن طريق نسبتها إلى التعرفات السائدة في أسواق الاتصالات المماثلة في الدول الأخرى وحساب تكلفة تقديم خدمة الاتصالات. مادة (18) الفقرة (أ) البند (2): 2- حصيلة الرسوم السنوية المفروضة على التراخيص والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة على ألا تتجاوز نسبتها 2% من إجمالي الدخل السنوي للمرخص له الناتج عن الترخيص الممتاز والعادي، ويجوز للهيئة تحديد رسم ثابت لأي نوع من أنواع التراخيص العادية وذلك من خلال الشروط المنصوص عليها في الترخيص أو بموجب قرار يصدر من الهيئة. مادة (24) الفقرة (أ): 1- يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات عامة أو أية شبكة اتصالات تستخدم تردد اتصالات، أو تقديم خدمة اتصالات في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص أو على إعفاء من الهيئة بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتنظيم حالات الإعفاء وشروطه قرار من الهيئة. مادة (43): ترخيص التردد: يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات تستخدم طيفاً ترددياً في المملكة أو تشغيل أو استخدام أية أجهزة اتصالات راديوية دون الحصول على ترخيص تردد من الهيئة، ويجوز استخدام الترددات المعفية من متطلبات الحصول على ترخيص تردد من قبل الهيئة وذلك وفقاً لشروط وأحكام هذا الإعفاء، والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة. مادة (57) الفقرتان (ب) و (هـ): 2- على مشغل الاتصالات العامة الذي تقرر الهيئة أنه يتمتع بوضع مهيمن في سوق اتصالات معين أن ينشر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقرير الهيئة بأنه يتمتع بوضع مهيمن، ويعيد النشر كلما طلبت الهيئة ذلك، عرضاً مرجعياً للربط البيني، وذلك بعد موافقة الهيئة على هذا العرض. ويجب أن يتضمن العرض المشار إليه قائمة كاملة بالخدمات الأساسية للربط البيني وشروط الربط، وتعرفة كل خدمة. وللهيئة أن تصدر أمراً بتحديد الشروط والتعرفات عند عدم موافقتها على ما تضمنه العرض في هذا الشأن، ويكون الأمر نافذاً من تاريخ صدوره ما لم تحدد الهيئة لذلك تاريخاً آخر. ويتعين أن تكون الشروط والتعرفات معقولة ومنصفة دون تمييز، وأن تُحدد التعرفات على أساس التكلفة أو بناءً على التعرفات المقابلة في أسواق الاتصالات المقارنة. ويجوز أن تتفاوت تعرفات وشروط الربط البيني بين مشغل وآخر إذا كان لذلك مبرر موضوعي حسب نوع الربط البيني الذي يتم توفيره. ه - على مُشَغِّل الاتصالات العامة الذي يتمتع بوضع مهيمن أنْ يعرض عند الطلب، على أيِّ مُشَغِّل اتصالات عامة آخر، النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة، ولا يكون هذا المُشَغِّل ملزَماً بعرْض النفاذ إلى الأنابيب إلا إذا قدَّرت الهيئة جوهرية الحاجة إلى هذا النفاذ. ويجوز للهيئة أنْ تُصدِر أنظمة بشأن النفاذ، بما في ذلك النظام الخاص بالعرْض المرجعي للنفاذ على نحو مماثل للعرْض المرجعي للربط البيني. وإذا قدرت الهيئة أن التَّعْرِفات والشروط التي عُرِضت بشأن النفاذ مِن قِبَل مُشَغِّل يتمتع بوضع مهيمن غير معقولة، فإن للهيئة أنْ تقرر التَّعْرِفات والشروط التي تراها مناسبة. مادة (58) الفقرة (ب): ب - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يجب أن تكون التعرفات التي يفرضها المشغلون المرخص لهم مقابل خدماتهم منصفة وعادلة دون تمييز. وللهيئة مراجعة التعرفات وضبطها ووضع أسس تحديدها وخطط إعادة موازنتها واتخاذ أية إجراءات أخرى بهذا الشأن طبقاً لحكم البند (14) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون. مادة (64): التزامات الخدمة الشاملة 1- للهيئة وضع التزامات الخدمة الشاملة لدعم تقديم خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، وتُفرض هذه الالتزامات على كل مشغل مرخص له تقرر الهيئة بأنه مزود للخدمة الشاملة. 2- للهيئة إصدار أنظمة بشأن الخدمات التي تندرج ضمن الخدمة الشاملة، كما يجوز لها إصدار أنظمة لإنشاء صندوق لتعزيز الخدمة الشاملة في حال تطلب الأمر ذلك.
المادة الثانية يُضاف إلى المادة (1) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، التعريف الآتي: الجهة المختصة بالاتصالات الراديوية: الهيئة أو أية جهة أخرى يصدر بتسميتها مرسوم.
المادة الثالثة يُضاف بند جديد برقم (11) إلى الفقرة (ب) من المادة (39)، وفقرة جديدة برقم (ط) إلى المادة (41) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، نصاهما الآتيان: مادة (39) الفقرة (ب) البند (11): 11- أي تراخيص أخرى يصدر بتنظيمها وتحديد فئاتها قرار من الهيئة، وذلك لمواكبة التطورات التقنية في قطاع الاتصالات. مادة (41) الفقرة (ط): ط- للهيئة اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لضمان وجود ترتيبات بين مزودي خدمات الإنترنت لبقاء حركة مرور الإنترنت المحلية في المملكة.
المادة الرابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الخدمة الشاملة قرار من الهیئة خدمات اتصالات شبکة اتصالات
إقرأ أيضاً:
اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
يدخل مشروع قانون العمل الجديد المناقشات بجلسات الأسبوع المقبل لمجلس النواب، والذي يهدف إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
تشغيل العمالة غير المنتظمةوخصص مشروع قانون العمل الجديد بابا لتشغيل العمالة غير المنتظمة، المادة (74) تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
وتسري على العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال كافة الحقوق والواجبات الواردة في هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل هذه الفئات، وطرق حصولهم على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتناسب مع طبيعة وفترات عملهم.
مادة (75) تتولى الوزارة المختصة رسم السياسات ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين، والمنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية.
حصر وقيد العمالة غير المنتظمةمادة (76) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة وفقًا لتصنيفها وفئاتها، في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة (77) ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
مادة (78) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية. ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، بالإضافة إلى تحديد النظام المحاسبي الواجب اتباعه.
مادة (79) يختص الصندوق بما يلي:
1. صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل.
2. تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
3. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4. المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وفقًا لاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5. دعم وتطوير وتعزيز عمليات تشغيل العمالة غير المنتظمة.
6. تدريب العمالة غير المنتظمة وتنمية مهاراتها الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7. المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8. المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9. المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
10. تقديم البرامج الثقافية والرياضية وتنظيم المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة.
11. المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي وإعداد قواعد بياناتها.
12. إطلاق حملات توعوية إعلامية لتعريف العمالة غير المنتظمة بحقوقها التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13. إنشاء منصات إلكترونية لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14. إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة أو دمجها في القطاع الرسمي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
مادة (80) يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصيل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وآلية صرفها.
مادة (81) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، في حالات الطوارئ العامة، صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها أو لأسرهم، وذلك وفقًا للحالات التي يحددها القرار.
موارد الصندوقمادة (82) تتكون موارد الصندوق من:
1. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء.
2. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها.
3. اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن 20 جنيهًا ولا يزيد على 200 جنيه شهريًا.
4. نسبة (0.5%) من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5. مبلغ 100 جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6. مبلغ لا يجاوز 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7. أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8. التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
9. عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10. عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات وطريقة تحصيلها ومواعيد الوفاء بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
مادة (83) يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتُعد قوائم مالية سنوية تعكس المركز المالي للصندوق، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
مادة (84) تعد أموال الصندوق أموالًا عامة، ويطبق بشأنها أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالأموال العامة. وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
مادة (85) يلتزم العاملون بالوزارة المختصة ومديرياتها، كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا الباب وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات، بالتنسيق مع إدارة الصندوق، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات وآليات التنسيق.