صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصوص المواد (4) و(5) و(11مكرراً) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، النصوص الآتية: مادة (4):
1- مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عند مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه، أن تصدر قراراً مسبباً بأحد الجزاءات الإدارية الآتية: 1- إنذار المخالف كتابةً.


2- وضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي يقدمها المرخص له، أو على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي.
3- خفض تصنيف المنشأة السياحية.
4- وقف الترخيص للمنشأة السياحية أو أي من الأنشطة المرخص بها في المنشأة السياحية مؤقتاً بما لا يُجاوز ثلاثة أشهر.
5- غلق المنشأة السياحية جزئياً أو كلياً لحين زوال أسباب المخالفة.
6- إلغاء الترخيص.
7- توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمْـل المخالف على التوقُّـف عن المخالفة وإزالة أسبابها، وذلك بما لا يجاوز مائة دينار يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، ومائتي دينار يومياً في حال تكرار ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية عشرين ألف دينار.
8- توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يُجاوز ثلاثين ألف دينار. ويتعين عند توقيع الجزاء مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجةً لذلك. 2- يصدر الوزير قراراً بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية، وقيمة تلك الغرامات، كما يجوز للهيئة أن توقع أيًّا من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة عند فرض الغرامة.
3- يجوز للهيئة أن تنشر بياناً بالمخالفة التي ثبت وقوعها وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها القرار الصادر بثبوت المخالفة بما يتناسب مع جسامتها، على ألا يتم النشر إلا بعد فوات ميعاد الطعن على قرار الهيئة بثبوت المخالفة أو صدور حكم بات بثبوت المخالفة، بحسب الأحوال. مادة (5):
لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استناداً إلى أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتم البت في التظلم خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض ضمني. ويجوز لمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً. ويحوز القرار الصادر بالغرامة قوة السند التنفيذي بانقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه. مادة (11 مكرراً): يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف أحكام المادتين (2) و(3) من هذا القانون أو القرارات المنفِّذة لأحكامه، ويجوز للمحكمة غلْق المنشأة أو إزالتها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف أحكام المادة (2) فيما يخص الخدمات السياحية غير الخاضعة للرسوم السياحية. وفي جميع الأحوال على المحكمة غلْق المنشأة أو إزالتها في حالة ممارسة النشاط السياحي بدون ترخيص. ويُعتبَر العَود في كلتا الحالتين ظرْفاً مشدَّداً. ويجوز في كل ما سبق في غير حالة العَود التصالح أمام الهيئة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من هذا القانون أو القرارات المنفِّذة لأحكامها، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقرَّرة، وِفْقاً للضوابط والإجراءات والمدة التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.
المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ألف دینار من تاریخ

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: حقننا 15.7 مليون سائح وهو أعلي في تاريخ السياحة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن لجنة السياحة في اللجان الاستشارية المتخصصة وتهدف لزيادة أعداد السائحين مشيرا الي أن هذا العام قطاع السياحة حقق  ١٥.٧ مليون سائح وهو أعلي رقم حققته السياحة المصرية ونستطيع مضاعفة هذا الرقم في ٢٠٣٠ او حتي ٢٠٣٢ ، . 

وأضاف أن تقديرات خبراء السياحة تتعدي ١٨ مليون سائح خلال أخر العام ، مشيرا إلى أن لجنة التنمية العمرانية لتصدير العقارات هدفها العمل علي تصدير العقار المصري للاجانب لشراء في مصر لافتا ان هناك دول اعتمادها الكلي علي تصدير العقار مؤكدا ان نصيب مصر من ارقام تصدير العقار رقم ضئيل جدا رغم اننا في مكانه عالية في التنمية العمرانية .

مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات 15% بالعام الماضي رغم التحدياترئيس الوزراء: نستهدف تجاوز الـ30 مليون سائح بحلول 2030


وأكد أن لجنة الشئون السياسية لجنة مهمة جدا لوضع الرؤى لتعامل مع التحديات المختلفة ووضع خطة لشكل المستقبل ويكون لدينا ردود لأي تحديات علي المستوفي الاقليمي او العالمي او المحلي

مقالات مشابهة

  • مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
  • جلالة السلطان يعزّي خادم الحرمين الشريفين
  • جلالةُ السُّلطان المعظم وأميرُ قطر يعقدان جلسةَ مباحثاتٍ رسميَّةً
  • مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو)
  • رئيس الوزراء: حقننا 15.7 مليون سائح وهو أعلي في تاريخ السياحة المصرية
  • ماذا بعد قبول التصالح في مخالفات البناء؟ تعرف على القانون
  • حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
  • اتحاد الغرف السياحية يرحب بتشكيل لجنة تطوير السياحة المصرية
  • لقجع: جلالة الملك يتتبع شخصياً تنظيم كأس أفريقيا 2025
  • العدالة .. ركيزة الاستقرار والتنمية