جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بشأن تنظيم السياحة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصوص المواد (4) و(5) و(11مكرراً) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، النصوص الآتية: مادة (4):
1- مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عند مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه، أن تصدر قراراً مسبباً بأحد الجزاءات الإدارية الآتية: 1- إنذار المخالف كتابةً.
2- وضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي يقدمها المرخص له، أو على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي.
3- خفض تصنيف المنشأة السياحية.
4- وقف الترخيص للمنشأة السياحية أو أي من الأنشطة المرخص بها في المنشأة السياحية مؤقتاً بما لا يُجاوز ثلاثة أشهر.
5- غلق المنشأة السياحية جزئياً أو كلياً لحين زوال أسباب المخالفة.
6- إلغاء الترخيص.
7- توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمْـل المخالف على التوقُّـف عن المخالفة وإزالة أسبابها، وذلك بما لا يجاوز مائة دينار يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، ومائتي دينار يومياً في حال تكرار ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية عشرين ألف دينار.
8- توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يُجاوز ثلاثين ألف دينار. ويتعين عند توقيع الجزاء مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجةً لذلك. 2- يصدر الوزير قراراً بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية، وقيمة تلك الغرامات، كما يجوز للهيئة أن توقع أيًّا من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة عند فرض الغرامة.
3- يجوز للهيئة أن تنشر بياناً بالمخالفة التي ثبت وقوعها وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها القرار الصادر بثبوت المخالفة بما يتناسب مع جسامتها، على ألا يتم النشر إلا بعد فوات ميعاد الطعن على قرار الهيئة بثبوت المخالفة أو صدور حكم بات بثبوت المخالفة، بحسب الأحوال. مادة (5):
لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استناداً إلى أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتم البت في التظلم خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض ضمني. ويجوز لمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً. ويحوز القرار الصادر بالغرامة قوة السند التنفيذي بانقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه. مادة (11 مكرراً): يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف أحكام المادتين (2) و(3) من هذا القانون أو القرارات المنفِّذة لأحكامه، ويجوز للمحكمة غلْق المنشأة أو إزالتها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف أحكام المادة (2) فيما يخص الخدمات السياحية غير الخاضعة للرسوم السياحية. وفي جميع الأحوال على المحكمة غلْق المنشأة أو إزالتها في حالة ممارسة النشاط السياحي بدون ترخيص. ويُعتبَر العَود في كلتا الحالتين ظرْفاً مشدَّداً. ويجوز في كل ما سبق في غير حالة العَود التصالح أمام الهيئة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من هذا القانون أو القرارات المنفِّذة لأحكامها، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقرَّرة، وِفْقاً للضوابط والإجراءات والمدة التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.
المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ألف دینار من تاریخ
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يصدر قرارين بغلق سنتري العهد وابنِ حلمك لمخالفتهما القانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهودها في مكافحة الكيانات المخالفة، من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمانًا لعدم التلاعب بهم، في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التصدي للكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
قرارًا بغلق كيانين وهميين بمحافظة الإسكندريةواتساقًا مع هذه الجهود، أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق كيانين وهميين بمحافظة الإسكندرية؛ لمزاولتهما أنشطة تعليمية مخالفة للقانون دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، ومن الجهات المختصة.
وعليه، تم غلق المنشأة المسماة "سنتر العهد"، والكائنة في (60 شارع بورسعيد، الدور الأول، الإسكندرية)؛ حيث تقوم بإعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي بمعرفة عدد من المدرسين بتلك المعاهد، مما يعرض مستقبل هؤلاء الطلاب والدارسين للضياع.
كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة شركة "ابن حلمك"، والكائنة في (72 شارع بورسعيد، كامب شيزار على الترام، الدور الأول، الإسكندرية)؛ حيث تقوم بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي بمعرفة عدد من المدرسين بالمعاهد الفنية الصناعية والتجارية التابعة للكلية التكنولوجية بالإسكندرية نظير مبالغ مالية.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودة مزاولتهما أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وأوضح الدكتور جودة غانم أن وزارة التعليم العالي تولي أهمية كبيرة لمتابعة ورصد أي كيانات وهمية تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الجهات المعنية لضبط هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وذلك في إطار الحفاظ على جودة التعليم وضمان حصول الطلاب على شهادات معتمدة.
وأضاف غانم أن الوزارة تتلقى البلاغات بشأن أي كيانات وهمية، وتعمل على التحقق منها فورًا، كما تقوم فرق الضبطية القضائية بزيارات مفاجئة لرصد أي مخالفات. مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع أي كيان وهمي يضر بمصلحة الطلاب، وستواصل جهودها لضمان بيئة تعليمية سليمة.
وأضاف أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات في الفترة القادمة، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، و يتم تحديث هذه القوائم بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية، وللتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
https://mohesr.gov.eg
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)
https://x.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:
https://www.facebook.com/share/p/gCYfE2VW5T4EMh1y/?mibextid=oFDknk
● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة
https://www.facebook.com/share/p/MkPMKFwnwXBzbd3E/?mibextid=oFDknk