صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصوص المواد (4) و(5) و(11مكرراً) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، النصوص الآتية: مادة (4):
1- مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عند مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه، أن تصدر قراراً مسبباً بأحد الجزاءات الإدارية الآتية: 1- إنذار المخالف كتابةً.


2- وضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي يقدمها المرخص له، أو على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي.
3- خفض تصنيف المنشأة السياحية.
4- وقف الترخيص للمنشأة السياحية أو أي من الأنشطة المرخص بها في المنشأة السياحية مؤقتاً بما لا يُجاوز ثلاثة أشهر.
5- غلق المنشأة السياحية جزئياً أو كلياً لحين زوال أسباب المخالفة.
6- إلغاء الترخيص.
7- توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمْـل المخالف على التوقُّـف عن المخالفة وإزالة أسبابها، وذلك بما لا يجاوز مائة دينار يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، ومائتي دينار يومياً في حال تكرار ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية عشرين ألف دينار.
8- توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يُجاوز ثلاثين ألف دينار. ويتعين عند توقيع الجزاء مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجةً لذلك. 2- يصدر الوزير قراراً بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية، وقيمة تلك الغرامات، كما يجوز للهيئة أن توقع أيًّا من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة عند فرض الغرامة.
3- يجوز للهيئة أن تنشر بياناً بالمخالفة التي ثبت وقوعها وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها القرار الصادر بثبوت المخالفة بما يتناسب مع جسامتها، على ألا يتم النشر إلا بعد فوات ميعاد الطعن على قرار الهيئة بثبوت المخالفة أو صدور حكم بات بثبوت المخالفة، بحسب الأحوال. مادة (5):
لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استناداً إلى أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتم البت في التظلم خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض ضمني. ويجوز لمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً. ويحوز القرار الصادر بالغرامة قوة السند التنفيذي بانقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه. مادة (11 مكرراً): يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف أحكام المادتين (2) و(3) من هذا القانون أو القرارات المنفِّذة لأحكامه، ويجوز للمحكمة غلْق المنشأة أو إزالتها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف أحكام المادة (2) فيما يخص الخدمات السياحية غير الخاضعة للرسوم السياحية. وفي جميع الأحوال على المحكمة غلْق المنشأة أو إزالتها في حالة ممارسة النشاط السياحي بدون ترخيص. ويُعتبَر العَود في كلتا الحالتين ظرْفاً مشدَّداً. ويجوز في كل ما سبق في غير حالة العَود التصالح أمام الهيئة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من هذا القانون أو القرارات المنفِّذة لأحكامها، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقرَّرة، وِفْقاً للضوابط والإجراءات والمدة التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.
المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ألف دینار من تاریخ

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق

وافق  مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

و استعرض  النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال  إن  مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.

وأضاف أن مشروع القانون جاء  لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

و تابع "عابد" :"  مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

وأكد أن  مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>

طباعة شارك مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إنشاء الهيئة القومية للأنفاق النقل السككي الكهربائي

مقالات مشابهة

  • معاذ حجي: رؤية جلالة الملك أحدثت دينامية غير مسبوقة في الكرة المغربية والجامعة أنجزت إصلاحات جوهرية
  • «تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية
  • سلسلة لقاءات لوزيرة السياحة في دبي: لمواصلة التشاور وتحديد أولويات تساعد على عودة الحركة السياحية
  • الضربة القاضية لعصابة الجزائر…مالي والنيجر وبوركينافاسو يلتفون حول جلالة الملك
  • جلالة الملك يستقبل عدداً من السفراء المغاربة الجدد المعتمدين بهذه البلدان
  • بحضور وزير السياحة.. مصر تبرز مقوماتها السياحية في معرض سوق السفر العربي بدبي
  • النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
  • مستثمر فرنسي يتهم برلمانياً مغربياً بالنصب والإحتيال ويناشد تدخل الملك
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يستقبل وزير خارجية المملكة المتحدة