جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بتعريف (المسئول) الوارد في المادة الأولى من القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وبنص المادة الرابعة من ذات القانون، النصان الآتيان: المادة الأولى تعريف (المسئول): «أ-كل موظف عام أو من في حكمه، طبقاً للمادتين (107) و(108) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
«مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تعتبر معلومات ووثائق الدولة التي لا تندرج ضمن التصنيفات المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون معلومات ووثائق عادية، وعلى المسئول أن يحافظ عليها ويحفظها من العبث أو الضياع أو التلف ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها.»
المادة الثانية
تُضاف مادة جديدة برقم (المادة الرابعة مكرراً) إلى القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، نصها الآتي: «تحفظ نسخ من كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونياً في مركز بيانات وطني يقدم خدمة حفظ سحابية مؤمنة وتُربط بالمركز جميع قواعد البيانات الوطنية، ويكون حفظ وتحديث المعلومات والوثائق فيه بوتيرة فورية. ويتولى الإشراف على المركز المذكور في الفقرة السابقة جهة يصدُر بتحديدها أمر ملكي، كما تتولى هذه الجهة وضع الأنظمة والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بربط قواعد البيانات الوطنية بالمركز، وآليات وضوابط حفظ وتحديث المعلومات والوثائق. وتسري أحكام هذه المادة على الجهات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها.»
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.