المشدد ٦ سنوات وغرامة ١٠٠ الف لتاجر هيروين بالعياط
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة كهربائي بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في الهيروين بمنطقة العياط
وأسندت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 7005 لسنة 2022 جنايات العياط، للمتهم "محمود . م"، 26 عام، كهربائي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأثناء مرور قوة أمنية من مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، أبصرا المتهم المطلوب التنفيذ عليه في عدد من القضايا فتم ضبطه وبتفتيشه عثر على 27 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اقر باحراز المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل بعملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة جنايات محكمة العياط الهيروين المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة لنشر الصور والفيديوهات خادشة للحياء، والتي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول أو منصات التواصل الاجتماعي.
فنصت المادة 178 من القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
ونصت المادة 178 مكررًا (1) من القانون على إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.
وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.
ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمدًا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.