الإدارة والعدل درست اقتراح قانون عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، مقررها النائب جورج عطالله، وفي حضور النواب: أشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، مروان حمادة، علي خريس، علي حسن خليل، عماد الحوت، غادة أيوب، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، سيزار أبي خليل، فراس حمدان، ندى البستاني، قاسم هاشم، جميل السيد، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، بيار بو عاصي وملحم خلف، والقاضية رنا عاكوم.
وأشار بيان للجنة إلى أنها "درست خلال الجلسة جدول أعمالها المقرر، وبدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد، وهي كان سبق لها أن درسته في جلسات عدة. كما اطلعت اللجنة على ملاحظات قدمتها القاضية رنا عاكوم، حيث كانت سبق وكلفتها بإعدادها".
وقال: "بعد الاطلاع على القوانين ذات الصلة، لا سيما المتعلقة بالجنسية اللبنانية وبقوانين الأحوال الشخصية، وبعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة التي ركزت على عدم المساس بحق مكتومي القيد اللبنانيين الأصل المولودين من أب وأم لبنانيين بالحصول على الجنسية، وهي حق لهم، اقرت اللجنة اقتراح القانون المذكور معدلً من خلال تعديل المواد 12 و16 و19 و20 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية، وأتى الاقتراح معدلا متسقا مع القوانين النافذة، ومشددا على عدم استعمال أي ثغرة بغية حصول غير اللبناني على الجنسية اللبنانية".
أضاف: "انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان. وتداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور. وإذ تبين للجنة وجود اقتراحات ذات صلة بالموضوع قيد النقاش، قررت اللجنة تأجيل بت الاقتراح الى حين الاطلاع على تلك الاقتراحات وعلى قوانين ذات صلة منها قانون العمل اللبناني وسواه، على أن تتابع درسه في الجلسة المقبلة. وبعدها، أبدى بعض السادة النواب ملاحظاتهم".
وتابع: "انتقلت اللجنة الى درس اقتراح قانون الاعلام، الذي سبق للجنة أن طلبت من لجنة الاعلام والاتصالات ابداء ملاحظاتها بعد ورود ملاحظات وزارة الاعلام عليه، ولما تبين للجنة أن لجنة الاعلام والاتصالات بحاجة الى اسبوع اضافي لإنهاء ملاحظاتها قررت تأجيل البت به الى الجلسة المقبلة. ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة المقبلىة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجنسیة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
بعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون اللاجئين، ظهرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد، الأمر الذي قوبل بحالة من السخط الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.
شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن منح الجنسية المصرية للاجئين كلام غير صحيح، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون وكارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هناك فرقا بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.
وقال أن قانون اللاجئين راعي بعد الأمن القومي للبلاد، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.
واختتم: نراهن على وعي الشعب المصري، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين، من شأنها هدم الوطن واستقراره.
فى ذكري ميلاد محمد خان.. حصل على الجنسية المصرية فى سن 72 علي معلول يحصل على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف الحقيقة الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.. بالأسماء بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها.. من هي سعاد السباعي وماذا فعلت؟وبعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.