أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، إسقاط مسيرتين محملتين بالمخدرات قادمتين من الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان للجيش مفاده، أن قوات حرس الحدود لديه وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز الطائرتين الحدود بطريقة غير مشروعة، وفق وكالة «بترا».

وتابع الجيش، أن الطائرتين اللتين تم إسقاطهما، كانتا محملتان بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات ذات الصلة، بينما تمضي القوات المسلحة الأردنية في مواجهة التهريب بقوة وحزم.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الأردن

إقرأ أيضاً:

سقوط سيدة تتاجر في الهيروين بمنطقة حلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على تاجرة مواد مخدرة في منطقة حلوان، بعد أن تأكدت التحريات من تورطها في الاتجار بالمخدرات.

ووفقًا للمعلومات التي وردت للأمن، تم تشكيل مأموريات لضبط المتهمة، التي كانت تقوم بتوزيع الهيروين في نطاق حلوان.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبطها بحوزتها كمية من المخدر، وقد تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


ظروف تخفيف العقوبة

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.


عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

نصت المادة رقم 37  من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
 

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي يجري تغييرات تاريخية بمنظومة دفاع غلاف غزة
  • إعلام إسرائيلي: الجيش يخطط لإقامة 14 موقعا عسكريا جديدا على امتداد الحدود مع غزة
  • سوريا.. الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق نار قرب المنطقة العازلة ويوضح السبب
  • الجيش الإسرائيلي يكشف سبب استهدافه رتلا لإدارة العمليات العسكرية في سوريا
  • سقوط سيدة تتاجر في الهيروين بمنطقة حلوان
  • الجيش السوري الحر: سوريا لم تُنقذ بعد
  • إعلام إسرائيلي يتحدث عن استعداد الجيش لانسحاب تدريجي من غزة
  • أي خلفيات للحوادث على الحدود مع سوريا؟
  • روسيا: إسقاط 146 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد
  • العراق يطرد عناصر تابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" من داخل أراضيه