هل لصاحب العمل وضع شرط عدم المنافسة في عقد العمل؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
اشتكى مستثمر من تأسيس أحد موظفيه شركة منافسة الأمر الذي أضر بمصالحه، ويسأل عن الضوابط والشروط التي حددها القانون لعدم المنافسة، وأفاد المحامي والمستشار القانوني محمد النجار بأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص في الإمارات حددت ضوابط وشروط تقضي بعدم المنافسة، واستحدثت المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنه 2021 بعض التعديلات الخاصة بهذا الخصوص.
وبين أن حالات استثناء العامل من شرط عدم المنافسة تضمنت قيام العامل أو صاحب العمل الجديد بدفع تعويض مقداره ثلاثة أشهر من أجر العامل المتفق عليه في آخر عقد لصاحب العمل السابق شريطة موافقته على ذلك كتابة، أو إنهاء العقد خلال فترة التجربة، أو إذا كان العامل أو الموظف من الفئات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في الدولة.
وقال إن التعديلات المستحدثة في اللائحة التنفيذية منحت صاحب العمل حق وضع بند في عقد العمل؛ يشترط فيه عدم منافسة العامل صاحب العمل من خلال العمل لدى جهة تعمل في نفس المجال نفسه، أو الاشتراك في مشروع بنفس مجال العمل لمدة لا تزيد على عامين، بشرط أن يكون إنهاء العمل بين الطرفين حدث من دون مخالفة القانون.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
حسب بيانات الضرائب.. تعرف على معايير تحديد حجم أعمال المشروعات
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات معايير تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.