مدير محطة الدوحة الغربية: اجتياز موسم الصيف دون مشاكل.. بفضل الخبرات الوطنية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال مدير محطة الدوحة الغربية بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس محمد الشمري إنه تم اجتياز موسم الصيف دون حدوث مشاكل بفضل الخبرات الوطنية من المهندسين والفنيين العاملين في مواقع المحطة.
جاء ذلك في تصريح للشمري على هامش حملة التبرع بالدم التي نظمتها الوزارة في محطة الدوحة الغربية اليوم الثلاثاء بالتزامن مع بدء أعمال الصيانة اللازمة في مكونات المحطة استعدادا لموسم الصيف المقبل.
وأشار الشمري إلى تحديث «التوربينات» البخارية لرفع كفاءتها التشغيلية، مبيناً أن الوزارة تستعد لتحديث غلايات المحطة البخارية لرفع كفاءتها التشغيلية واستكمال خطة الصيانة والتحديث لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء في البلاد.
وأوضح أن الوزارة تنتظر من الجهات الرقابية الانتهاء من إجراءات ترسية مناقصة تحديث الغلايات البخارية لإطالة العمر الافتراضي للمحطة وتقليل الانبعاثات الضارة على المناطق السكنية المجاورة مثل مدن «جابر الأحمد» و«شمال غرب الصليبخات» من خلال استخدام الوقود البيئي مستقبلاً، متوقعاً أن تسهم أعمال هذه المناقصة إلى إطالة أمد التوربينات إلى 20 سنة.
ودعا الشمري الجهات الرقابية إلى مساعدة الوزارة في انجاز مشاريعها التنموية من خلال الاستعجال في موافقاتها الخاصة بالمناقصات المطروحة لهذا الشأن.
وأشاد بجهود العاملين في المحطة لضمان سير عمليات التشغيل خصوصا في أوقات الذروة، مبيناً أن نسبة العاملين في المحطة من الكويتيين تبلغ 85 في المئة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.