الإكراه البدني وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
د. محمود البلوشي
تخضع كافة التعاملات المالية والمصرفية في السلطنة للقانون المصرفي واللوائح التنظيمية الصادرة من قبل محافظي البنك المركزي العماني تحت المادتين 14 و15 من القانون المصرفي؛ حيث ينظم البنك المركزي العماني إطار العمل الرقابي والتنظيمي للقطاع المصرفي والمالي في السلطنة الذي يطبق على المواطن والمقيم والشركات.
هذا التنظيم يستهدف مراعاة الاستقطاعات الناتجة من جراء تلك المعاملات والتي منها القروض البنكية الشخصية والقروض الإسكانية والقروض من شركات التمويل، ولا يخفى على الجميع أن كافة التعاملات المالية تتم بعدة طرق مثل الشيكات البنكية والعقود التجارية والسندات والصكوك وذلك لأجل حماية حقوق الطرفين. والمواطن العماني العامل في القطاع العام أو الخاص لديه التزامات مالية شهرية لا تقل عن خمسة التزامات مثل: قسط قرض البنك الشخصي وقسط قرض البنك الإسكاني وقسط المركبة لشركة التمويل وفاتورة الماء والكهرباء والهاتف، ناهيك عن الالتزامات الأسرية الأخرى، بالتالي يجد المواطن نفسه في آخر الشهر في دوامة من الالتزامات الواجب عليه قانونًا أن يسددها، وإن أغلب التعاملات المالية بين الشركات تتم بواسطة الشيكات كون أنها ضامن للحقوق وجرمت في قانون الجزاء العماني في حال عدم الالتزام بالوفاء، وفي حالة التعثر عن سداد أي قسط من تلك الأقساط تلجأ المؤسسة الممولة سواء بنك أو شركة تمويل الى القضاء لتحصيل حقوقها وتبدأ مرحلة التقاضي بين الطرفين.
وكون أن سلطنة عمان دولة مؤسسات وقانون أوجد قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني 29/2002 ليعمل به في محاكم السلطنة وهو قانون متعلق بالمحاكم المدنية والتجارية ومعمول به إلى اليوم، ومن الطبيعي جدًا أن أصحاب الفضيلة القضاة في كافة المحاكم يطبقون القانون بما ورد فيه من مواد قانونية والعمل بما جاء في النظام الأساسي للدولة في مادته 26 "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، وفي أغلب المواد الواردة يتم إلزام المقترض أو التاجر أو صاحب الشركة لأنَّ الجهة الممولة تقدم مستندات قانونية تؤكد بأن المدعي عليه وقع على تلك المستندات التي أشرنا إليها سابقاً بالتالي يتم إلزامه بسداد المبلغ كاملاً لأن أغلب العقود التجارية يوجد بين سطورها بأنه في حال تعثر المقترض عليه أن يسدد مبلغ القرض كاملا، وللعلم بأن المقترض على علم بتلك الفقرة من العقد ولكنه في تلك اللحظة لا تسعه الفرحة لأنه تحصل على القرض ولا ينظر للمستقبل؛ بل إنَّ همه الأول هو الاستفادة من القرض.
وللعلم بأن الحكم يصدر بسداد قيمة القرض كاملاً مع الفوائد، ومن منطلق أن أحكام النظام الأساسي للدولة هو الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية التي توجب رد الحقوق لأصحابها وإلزام المحكوم عليه بذلك، إلا أن الإكراه البدني وفق ما جاء في المادة 420 من ذات القانون تنص على حبس المحكوم عليه من شهر إلى ستة أشهر ومن ثم يتم إخلاء سبيله بعد ستة أشهر لمدة ثلاثة أشهر على أن يتم حبسه مرة أخرى بعد الإخلاء إذا امتنع عن الوفاء. المشكلة أن الحبس لمدة ستة أشهر متتالية ينتج عنه العديد من الخسائر بالنسبة للمحكوم عليه؛ فمن الطبيعي أن يتم تسريحه من عمله وتتفاقم عليه الديون من قبل المؤسسات الأخرى التي أقترض منها ناهيك عن التشتت الأسري لأسرة المحكوم عليه والطلاق والنفقة الشهرية.
المشرع العماني أوجد حلًا آخرَ في ذات القانون في مادته رقم 427 وهي مادة تنص فقط على منع المحكوم عليه من السفر وإبقاء المحكوم عليه دون حبس حريته، وأعتقد- من وجهة نظر شخصية لا تعلو على وجهة نظر أصحاب الفضيلة القضاة- أنه في حالة منعه من السفر سيجد الفرصة المناسبة لسداد ديونه والتزاماته، ولن تكون هناك أية مشاكل أخرى كما ذكرت سابقًا؛ بل إن المحبوس أساسًا لا يُفكر في سداد دينه وهو مقيد الحرية؛ بل يفكر في كيفية توفير قوت يوم أسرته!
وقد صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (125/ 2020) بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، ونصت المادة 17 من هذا القانون على أنه: "لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالقبض تنفيذا لأمر قضائي أو حكم واجب النفاذ، متعلق بالوفاء بدين أو بمبلغ من المال تطبيقًا لحكم المادة (٤١٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، إلا إذا كان المحكوم عليه، أو المفوض بالإدارة والتوقيع عن الشخص الاعتباري المحكوم عليه، قد تم إعلانه بالسند التنفيذي بشخصه، وثبت امتناعه عن الحضور، كما لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بحبسه ما لم يثبت امتناعه عن التنفيذ رغم قدرته على الوفاء". والجميع أيضًا يرى ما تقوم به السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان- حفظها الله ورعاها- من الدعم المستمر للأسر المعسرة ودعمها للمشاريع الخيرية ومساعدة المعسرين.
وفي تصريح لمعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال تدشين أحدث نسخة من مبادرة فك كربة، قال إن الإنسان يستحق فرصة ثانية وأن أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ في المحاكم يسعون جاهدين لحل النزاع بين المحكوم له والمحكوم عليه، ولكن يبقى القانون هو الفيصل.
لذا من الضروري أن تكون هناك ثقافة لدى المحكوم له بأن الحبس والزج بالمحكوم عليه في السجن لن تكون وسيلة لتحصيل حقه؛ بل إن إعطائه مساحة وحرية للسداد هو الحل الأفضل، وماذا سيفعل المحكوم عليه عند الإخلاء عنه لمدة ثلاثة أشهر غير أن أن ينجز شيئا خلال تلك المهلة وأن يلملم شمل أسرته ويبحث عن وظيفة أخرى.
وفي الختام، أعتقد أن المادة 420 لا تعاقب المحكوم عليه فقط؛ بل هي عقاب جماعي لأفراد أسرته ومن حوله، ونجد حاليا العديد من الدول لا تحبس المحكوم عليه في القضايا المالية؛ بل إنها تكتفي بمنعه من السفر أو توفير أسورة أمنية لمراقبة تحركاته؛ وهذا ما نتمنى أن نراه في السلطنة قريبًا، بإذن الله.. وللحديث بقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.
من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.
مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.
التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
دفع تعويض للتصالح في جرائم الضرائبولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
وزير المالية:إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائبموازنة النواب توافق على ضريبة الدخل المستحقة في مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبيةكما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
تسهيلات ضريبية جديدةفي سياق التسهيلات الضريبية، كانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.