إيران تنفي الأنباء المزعومة عن التنسيق لعملية تفاوض لرفع العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
طهران-سانا
نفت وزارة الخارجية الإيرانية الأنباء المزعومة حول التنسيق لعملية تفاوض لرفع العقوبات الغربية عن إيران، ووصفت تلك الأنباء بأنها غير صحيحة.
وقالت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم رداً على ما نشرته إحدى وسائل الإعلام حول عملية مفاوضات رفع العقوبات: إن هذا النوع من فبركة الأخبار والآلاعيب الإعلامية يتم عادةً لخلق جو سياسي يفتقر إلى المصداقية.
وكانت بعض وسائل الإعلام زعمت اليوم أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري سيلتقي خلال الأسابيع المقبلة مباشرةً مع منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك في عمان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
كشفت الادأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية عبر شبكة المعلومات الدولية بشأن تعرض سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" إلى واقعة تحرش من قبل سائق بإحدى شركات النقل الذكى حال قيامه بتوصيلها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.