قرارات وقواعد الكشف الطبي على راغبي الترشح للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٢٣ م بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبى على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد مكتبين للتوثيق في الوادي الجديد وعناوينهما رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحينوينص القرار في مادته الأولى على أن يتم توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح.
وتتضمن إجراءات وقواعد الكشف الطبي قيام طالب الترشح بتقديم طلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة فى موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر 2023 لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح الموافق 14 أكتوبر المقبل.
وضمن القواعد والإجراءات يلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره عشرة الاف جنيه مصري لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - غير قابل للاسترداد - مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التي ستتولى توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات
انتهاء الكشف الطبي ومناظرة الفحوصاتوعقب انتهاء الكشف الطبي ومناظرة الفحوصات يتم إعطاء طالب الترشح النتيجة النهائية - سواء كان لائق أو غير لائق - على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة، وفي سياق القرار يحق لمن تبين عدم لياقته البدنية أو الذهنية التظلم في حينه أمام المجالس الطبية المتخصصة والتي ستحدد له لجنة نظر التظلمات - والتي تكون مغايرة في تشكيلها - لنظر تظلمه في موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى يوم الجمعة 13 أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية طالب الترشح الکشف الطبی على طالب
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.