صراحة نيوز- حسن محمد الزبن
رئيسُ الحكومةِ فاجأَ الدائرةَ السياسيةَ والشارع الأردني، وحسمَ الجدلِ الذي دارَ حولَ توزيرِ النوابِ، واقتنعَ بعدمِ التوزيرِ، ودخلَ التعديلُ معالي المهندسِ رائدِ مظفرْ رفعتْ أبو السعودْ، وزيرا للمياهِ والريِ، ومعالي المهندسُ وجيهٌ طيبٌ عبدُ اللهْ عزايزة، وزيرُ دولةٍ، ومعالي المهندسُ ” أحمدْ ماهرْ ” حمدي توفيقِ أبو السمنِ، وزيرا للأشغالِ العامةِ والإسكانِ، ومعالي السيدُ حديثةً جمال حديثةٍ الخريشة، وزيرا للشؤونِ السياسيةِ والبرلمانيةِ، ومعالي السيدُ يوسفْ محمودْ علي الشمالي، وزيرا للصناعةِ والتجارةِ والتموينِ، ومعالي السيدةُ ناديا عبدَ الرؤوفْ سالمْ الروابدة، وزيرا للعملِ، ومعالي المهندسةُ وسامُ وليدْ توفيقْ التهتموني، وزيرا للنقلِ، ومعالي الدكتورُ مهندْ أحمدْ سالمْ المبيضينِ، وزيرا للاتصالِ الحكوميِ، وأدى الوزراءُ اليمينَ الدستوريةَ أمامَ جلالةَ الملكِ، في قصرِ الحسينيةِ، ظهرَ يومِ 11 ربيعْ الأولى منْ سنةِ 1445 هجريةٌ، الموافقَ للسادسِ والعشرينَ منْ أيلولَ سنةَ 2023 ميلاديةٌ، وصدرَ قرارُ بنفسٍ اليومِ بتعيينٍ الإعلاميِ والكاتبِ الصحفيِ محمدْ حسنْ التلْ مستشارا في رئاسةِ الوزراءِ.
السؤالُ ما هوَ مصيرُ استقالةٍ النائبينِ عمرِ العياصرة وخيرَ أبي صعليكْ، وهلْ ستكونُ نافذةً، وهيَ نافذةٌ طبعا، بمجردَ تقديمها لرئيسِ مجلسِ النوابِ، دونُ الحاجةِ للتصويتِ منْ المجلسِ على قبولها، ولكنْ هلْ يسمحُ القانونُ بالرجوعِ عنها، وقدْ تراجعَ الرئيسُ عنْ فكرةِ توزيرِ النوابِ، أمْ أنهُ لا مجال لذلكَ وسيكونُ الدورُ لمنْ يخلفهمْ في دوائرهمْ الانتخابيةِ بعددِ الأصواتِ لممارسةِ حقهمْ في أداءِ مهامهمْ في مجلسِ النوابِ، وهذا الارتدادُ السياسيُ منْ يتحملُ وزرهُ، والأشكالُ والخطأُ والتريثُ في القرارِ النهائيِ للحظةِ الحسمِ في التعديلِ، فلماذا لمْ يحسمْ الرئيسُ التكهناتِ وحبالَ الجدلِ الذي تناولهُ قانونيونَ وسياسيونَ وكتابٌ في حينهِ، قبلُ أنْ يعطيَ الأملُ للنائبينَ بدخولِ تعديلاتِ الحكومةِ، وهما كأيُ طامحٌ لفرصةٍ في التوزيرِ، كانَ طبيعيا أنْ يقدما الاستقالةُ منْ مجلسِ النوابِ، على مبدأِ الفصلِ بينَ السلطاتِ، أتمنى أنْ لا ننسى هذا الدرسِ القانونيِ والسياسيِ، حتى وإنْ كانَ الرجوعُ عنْ الخطأِ فضيلةً، إلا أنهُ في الأحداثِ السياسةِ والأمورِ المفصليةِ فيما يخصُ القانونُ والدستورُ وتجاوزهما يعتبرُ ندبةً، وعلامةٌ، سيؤشرُ عليها في سجلِ التاريخِ الوطنيِ، ولذلكَ على كلٍ سياسيٍ يعتلي منصةَ إدارةِ الدولةِ أنْ يفهمَ القانونُ والدستورُ الأردنيُ جيدا، وأنَ لا يتجاوزهُ، وأنْ يكونَ لماح فطنٌ في سرعةِ الاستجابةِ والقرارِ، حتى لا يكونُ يوما ملاما، ويسجلَ في تاريخهِ السياسيِ والشخصيِ ما هوَ حجةٌ عليهِ.
ومعَ التعديلِ السابعِ أصبحَ متاحا سبعةَ مناصبَ قياديةٍ، وهيَ منصبُ أمينٍ عامٍ وزارةَ النقلِ، ومنصبَ نائبِ رئيسِ الجامعةِ الأردنيةِ، ومنصبَ عضوٍ لمجلسِ أمناءِ المركزِ الوطنيِ لحقوقِ الإنسانِ، ومنصبَ مديرِ عامِ مركزِ التوثيقِ الملكيِ ، ومنصبَ رئيسِ هيئةٍ المديرينَ في شركةِ مياهِ اليرموكَ، وندعو اللهَ أنْ تكونَ منْ حقِ الأكفاءِ وأهل الخبرةِ وأصحابِ النزاهةِ الوطنيةِ .
نسألُ اللهُ التوفيقُ،
وحمى اللهِ الأردنِ ،
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قضية "تشابه الأسماء"، التي تعد مصدر معاناة للكثير من المواطنين، وطرح المشروع مجموعة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة التي يواجهها العديد، وقد حدد مشروع القانون إجراءات محددة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة بشكل فعّال.
وتضمنت المادة ٢٦ فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
وتضمنت المادة ١٠٣ من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
كما تضمنت المادة ١٥٠ أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء الموافقة علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
واستعرض النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة اليوم، المشروع، وأكد أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.
وقال إن ذلك في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.
وأشار إلى أنه استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.