ليبيا – قال مراقب تعليم طبرق فتحي بونجوى إن العام الدراسي لنطلق بنسبة حضور 55% من الطلاب لمدارسهم وجميع المدارس مفتوحة وجاهزة لاستقبال الطلبة وبشأن العامل النفسي والمتابعة النفسية فمكتب الصحة النفسية والارشاد النفسي جاهز لجميع الدورات ولمتابعة الطلاب.

بونجوى أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الأحد وتابعته صحيفة المرصد “أبنائنا الطلبة للآن في طور تجهيز أسمائهم في المدارس سواء كانت خاصة أو حكومية أعطيت الحرية للناس وأولياء الأمور وأي شخص معه طالب من درنة والمدن المتضررة جاهزين لاستقباله وكذلك منظومة الشاطئ سهلت بشكل كبير لنقل الطلبة أما أبنائنا وضيوفنا من درنة والمدن المجاورة للآن لم يتم دخولهم للمدارس”.

وأكد على أن الكتاب المدرسي متوفر 100% ومعظم الطلاب استلموا كتبهم إلا عدد بسيط منهم كما تم صرف الميزانيات التسييرية لمديريات المدارس لتكون جميع المؤسسات التعليمية جاهزة لاستقبال الطلبة.

وشدد على أن الكتاب المدرسي متوفر بما يكفي حتى للطلاب القادمين من المدن المتضررة، كاشفاً عن عزمهم أجراء زيارة يوم الثلاثاء لمراقبة تعليم درنة لمساعدتها ومد يد العون.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.

وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.

وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.

أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط: تكثيف الجهود بالفصول لتحسين مستوى طلاب المدارس
  • التعليم تحذر الطلاب : ممنوع الغياب .. والتقييمات الأسبوعية مستمرة
  • تعليم بني سويف: متابعة نسب الحضور والغياب واستمرار التقييمات الأسبوعية
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • 8 قرارات لوزير التعليم حول امتحانات نهاية العام وانضباط الدراسة
  • “تعليم الباحة” يعتمد مواعيد الدوام الصيفي لمدارس المنطقة
  • الرصاص يرأس اجتماعاً لمناقشة الاستعداد والتحضير لإقامة الدورات الصيفية بمدينة البيضاء للعام 1446
  • تنظيف و صيانة المدارس قبل عودة الدراسة واستقبال الطلاب السبت |شاهد
  • “تعليم نجران” يعتمد مواعيد الدوام الصيفي لمدارس المنطقة
  • تعليم الرياض: بدء الدوام الصيفي الأحد المقبل