عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، مأذون بالسجن المشدد ١٠ سنوات وغرامة ٢٠٠ الف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب رئيس المحكمة، وعضوية المستشار ايمن عبد الحكم وأسامه عرفه وأمين سري محمد سيد وسعيد برغش.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه الاتجار في المواد المخدرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم ٣٣٦٩ لسنة ۲۰۲۳ جنايات قسم الصف والمقيدة برقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲۳ كلى جنوب الجيزة.

 

كشفت التحقيقات أن المتهم في مارس الماضي بدائرة مركز شرطة الصف محافظة الجيزة، أحرز المتهم مخدر الحشيش علي النحو غير المصرح به قانونيا.

وأكد مجري التحريات أن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم بإحراز مواد مخدرة بمسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ونفاذا لهذا الاذن ومن خلال جمع المعلومات، ابصره قادما من الطريق المؤدي لمسكنه حاملا حقيبة كتف سوداء اللون فقام بضبطه وضبط الحقيبة واطلعه علي شخصيته، واذن النيابة العامة وطبيعة مأموريته وبتفتيش الحقيبة عثر علي عدد 8 قطع كبير ومستطيلة الحجم بداخلهم مادة داكنة اللون وزنت بميزان النيابة الغير حساس ٧٦١ جراما ثبت معمليا إنه ا لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بالمضبوطات اقر له بحيازتها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات عبارة عن مادة سمراء ثبت اللون معمليا إنه ا لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة الإتجار في المواد المخدرة الصف

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم

حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.

وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • تأجيل استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة ابتزاز تاجر 13 إبريل
  • 29 مارس.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التعدي على جاره وإصابته بعاهة مستديمة في عين شمس
  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
  • المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس
  • المشدد 3 سنوات لعاطل في تزوير عقود السفر والنصب على المواطنين بعين شمس
  • المشدد 5 سنوات للمتهمين بإصابة شخص بعاهة مستديمة في القليوبية
  • المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالتسبب فى عاهة مستديمة لشخص بشبرا الخيمة
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ4 عاملين يتاجرون فى الحشيش بسوهاج