قضت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم والمنعقدة ببدر اليوم، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة بأحداث جامعة الأزهر.   ووجه للمتهم العديد من التهم منها التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر واستعراض القوة وتعريض حياة المواطنين للخطر وتكدير السلم العام.

  عقوبة التحريض على التظاهر.   ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.   عقوبة التظاهر ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: احداث الازهر الجنايات اخبار الحوادث محكمة

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل

نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ،  حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.


وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.

حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.


كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.

طباعة شارك قانون الموارد المائية والري آبار عقوبة غرامة مياه قانون الري

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث جزيرة الوراق للنطق بالحكم
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطلين بتهمة سرقة بائع بالشرابية
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتهديد وابتزاز فتاة فى جرجا بسوهاج