البوابة نيوز:
2024-09-08@01:34:34 GMT

المشدد 3 سنوات لمتهم بأحداث جامعه الأزهر

تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء،على متهم في القضية المعروفة بأحداث جامعة الأزهر بالسجن المشدد ٣ سنوات.

أسندت النيابه للمتهم تهم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر واستعراض القوة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.

.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المشدد ٣ سنوات أحداث جامعة الأزهر السجن المشدد ٣ سنوات الممتلكات العامة تعريض حياة المواطنين للخطر حياة المواطنين للخطر

إقرأ أيضاً:

بعقوبات صارمة.. كيف تعامل القانون مع جرائم خطف الأطفال؟

عاقب القانون كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، 
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.


ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

كما نص كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، وفقا للمادة ٢٩٠.


فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك وذلك وفقًا للمادة ٢٩١.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات لطالب لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بكرداسة
  • تأجيل استئناف متهم بأحداث كرداسة الأولى لـ 13 أكتوبر
  • تأجيل إعادة محاكمة متهم بـأحداث كرداسة الأولى لجلسة 13 أكتوبر
  • المؤبد لمتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى كفر الشيخ
  • المؤبد لمتهم بالاتجار في الحشيش داخل قفص الاتهام بشبرا الخيمة
  • بعقوبات صارمة.. كيف تعامل القانون مع جرائم خطف الأطفال؟
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لفنى تركيب مصاعد لإتجاره بالهيروين
  • المشدد 6 سنوات لسائق سرق توك توك تحت تهديد السلاح في الإسكندرية
  • المشدد 10 سنوات لفني تركيب مصاعد وسائق لاتهامهم بترويج المخدرات بالقليوبية
  • المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والحشيش بالقناطر الخيرية