إعادة المرافعة في محاكمة متهم بـ "غرفة عمليات رابعة"
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر إعادة المرافعة في إجراءات محاكمة المتهم حسن حسني حسن القباني بالقضية المقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة والمعروفة إعلاميًا بـ "غرفة عمليات رابعة".. وحددت جلس اليوم الثاني من دور يناير المقبل لنظر القضية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
والجدير بالذكر ان المتهم حسن حسني حسن القباني صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد كونه هاربًا وقام بعمل اعادة إجراءات محاكمته فور القاء القبض عليه امام المحكمة التي اصدرت قرارها المتقدم.
ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم في هذة القضية منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان واملاك عامة.
وكانت قد وجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين فى القضية تم الحكم عليهم، عدة اتهامات أخري منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014.. حيث قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين من السابع حتى الحادي والخمسين بأمر الإحالة أنهم انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها.. في حين نسبت إلى المتهمين من الثالث حتى الحادي والخمسين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها.. وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس.
وأسندت النيابة في أمر الإحالة إلى المتهمين الأول والثاني أيضا بأن حرضا على الاتفاق الجنائي، بتحريض المتهمين من الثالث وحتى الأخير، وأحاطهم بالغرض منه.. كما نسبت النيابة إلى المتهمين السادس، ومن العاشر حتى الثاني عشر، ومن الثامن حتى السابع والأربعين، أنهم بصفتهم مصريين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا على شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد.
وأضاف أمر الإحالة أن ذات المتهمين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، بأن بثوها على شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية (هاتفي الثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرفة عمليات النيابة العامة رابعة والنهضة غرفة عمليات رابعة إعادة المرافعة إعادة إجراءات إلى المتهمین أمر الإحالة المتهمین من
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات ضد متهم بهتك عرض طفلة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفله في المعصرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم في يوم 18 أبريل 2024، بمنطقة المعصرة هتك عرض المجني عليه نجله الطفل بالقوة وكان ذلك حال كونه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادياً.
وأوضح أمر الإحالة، أن والدة الضحية أكدت في أمر الإحالة، أنها فوجئت بإخبار المجني عليه لها بقيام والده المتهم بهتك عرضه مستغلاً غيابها.
وأكدت والدة الضحية، في أمر الإحالة، أنه في يوم الواقعة حضر طفلها المجني عليه لمحل عملها وأخبرها بقيام والده المتهم بهتك عرضه وقام بلمس مناطق حساسة من جسده.
وشهد مجرى التحريات، بأن تحرياته توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهم بهتك عرض نجله الطفل حال توليه رعايته وقيامه بحسر ملابسه عنه.
واعترف المتهم، في أمر الإحالة، أنه قام بهتك عرض نجله المجني عليه مرتين أولاهما قام باحتضانه وتقبيله وحسر عنه ملابسه ولمس مناطق حساسة من جسده، والمرة الثانية، قام بإتيان ذات الأفعال وقرر بإقدامه علي تلك الأفعال لوجود خلافات فيما بينه وبين زوجته وعدم اتصاله بها جنسياً منذ شهر ونصف.
وبسؤال الطفل الضحية، أكد في أمر الإحالة، أنه أثناء تواجده بالمنزل رفقة والده المتهم بمفردهما فوجئ به يستدرجه لغرفته وطلب حسر ملابسه وبعدها فوجئ به يلمس أجزاء حساسة من جسده.
وتابع الضحية في أمر الإحالة، أنه عندما عادت والدته للمنزل أخبرها بما حدث إلا أنه وفي يوم آخر فوجئ بالمتهم عاود إتيان ذات الأفعال معه تارة أخرى.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه يوجد سحج سطحي ملتئم بطول حوالي نصف سم يقع بشكل طولي ببداية الغشاء المخاطي المبطن لفتحة الشرج عند الساعة السادسة في وضع الكشف العادي، والإصابة جائزة الحدوث من إيلاج قضيب ذكر بالغ وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.