حبس عاطل 4 أيام لاتهامه باستغلال الأطفال فى التسول بشوارع الجيزة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.
وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبصحبته 3 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المُشار إليه ، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
وبحسب القانون المصرى فإن عقوية المتسول تعد جنحه وتختلف مدتها حسب كل حالة، وفق القانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة امن الجيزة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحسم مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة الثانية على: يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
فيما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.