اعتصام حاشد لمتقاعدي الفوسفات في عمان
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
المعتصمن طالبوا بدراسة ملف التأمين الصحي
نفذ عدد كبير من متقاعدي الفوسفات أمام مبنى الشركة في العاصمة عمان، الثلاثاء وقفة احتجاجية لعدم تلبية مطالبهم المتعلقة بالتأمين الصحي، الأمر الذي أثار استيائهم.
اقرأ أيضاً : الحكومة تقر نظاما لتوسيع رقعة المشمولين بالتأمين الصحي المدني
وقال معتصمون إنهم طالبوا مرارا الشركة لبحث مطالبهم دون جدوى، مشددين على أهمية دراسة ملف التأمين الصحي خصوصا وأن جميعهم كبار في السن، ما يتطلب بإعادة النظر في هذا الخصوص.
وطالبوا بعدم رفع قيمة اشتراكات التأمين السنوية عليهم تحت أي ظرف، وعدم تحميل المتقاعدين أي عجز قد يحدث في صندوق التأمين الصحي.
وطالبوا كذلك بإشراك لجنة يفرزها المتقاعدون في إدارة ملف التأمين جنبا إلى جنب مع إدارة الشركة لإدارة الصندوق والنظر في المواد المتعلقة بالاشتراكات السنوية الباهظة،مقابل خدمات صحية وصفوها بـ "المتواضعة".والإسراع في تعديل النظام الداخلي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الفوسفات التأمين الصحي المتقاعدين النظام الداخلي التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
حكم التأمين على الحياة .. اعرف الأدلة من القرآن والسُنة
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم التأمين على الحياة في الإسلام وهل هو من العقود المحرمة أم لا؟
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحًا حكم التأمين على الحياة، منوها أن التأمين التجاري ليس مِن عُقُودِ الغَرَرِ المُحَرَّمةِ؛ لأنه من عقود التبرعات وليس عقد مُعاوَضَةٍ فيُفسِدَه الغَرَرُ؛ فالغرر في عقود المعاوضة يُفضِي إلى نِزَاعٍ بين أطرافه؛ لِكَثرةِ تعامُلِ الناسِ به، أما ما أَلِفَهُ الناسُ ورَضُوا به دون تَرَتُّبِ نِزَاعٍ حَولَه يَكونُ غيرَ مَنهِيٍّ عنه.
وأضاف أمين الفتوى، أنه مِن المُقرَّر شرعًا أنَّ عُقُودَ التَّبَرُّعاتِ يُتَهَاوَنُ فيها عن الغَرَرِ الكثيرِ بِخِلَافِ عُقُودِ المُعاوَضَاتِ فإنه لا يُقبَلُ فيها إلَّا الغَرَرُ اليَسِير.
وتابع أمين الفتوى: فليس المقصود من التأمين الرِّبْح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل الاجتماعي والتضامن والتعاون على رفع ما يصيب الأفراد من أضرار، فليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البرِّ، والتراضي بين الطرفان.
معنى التأمين على الحياةوذكرت دار الإفتاء أن من جملة أنواع التأمين: ما يُعرف بـ"التأمين على الحياة"، والتكييف الفقهي المختار لهذا النوع أنه عقدُ تبرُّعٍ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، وليس بعقدِ معاوَضة، حيث يتبرع المُؤَمَّن له بالقسط المدفوع، في مقابل تبرع المؤمِّن بقيمة التأمين.
وأوضحت أن التأمين على الحياة بهذا الوصف عقدٌ جائزٌ شرعًا بعموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنة:
أمَّا الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وكلمة "العقود" عامةٌ تشمل كلَّ عقد، ومنها عقد التأمين على الحياة وغيره، ومن المقرر أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم.
وأمَّا السُّنة: فقد روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمِنًى، وكان فيما خَطَب: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والدارقطني والبيهقي في "السنن".