دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى الإسراع في تسجيل الأوقاف التي تخضع رقابتها لدى الهيئة العامة للأوقاف. استنادًا إلى المادة الثامنة من لائحة تنظيم أعمال النظارة، التي تلزم الناظر بتسجيل الوقف وجميع الأصول الموقوفة المرتبطة به لدى الهيئة، وذلك خلال فترة لا تزيد عن 30 يوم عمل من تاريخ توثيقه لدى الجهة المختصة أو تاريخ نفاذ اللائحة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

شروط التسجيل

وحسب المركز، يتطلب تسجيل الوقف تحديث بيانات ومعلومات الوقف لدى الهيئة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل، في حال انتهاء صلاحية شهادة تسجيل الوقف الصادرة من الهيئة، أو في حالة حدوث أي تغيير جوهري يؤثر على الوقف سواءً كان ذلك تغييرًا في الأصل الموقوف أو الموقوف عليهم أو في النظارة.

أخبار متعلقة بالتفصيل.. تعديلات في شروط إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية"الغطاء النباتي" ينظم ورشة لدعم إنشاء الجمعيات الرعويةصور.. انطلاق احتفالات اليوم الوطني 93 بمدارس المملكة 

وتهدف لائحة تنظيم أعمال النظارة إلى تحقيق 4 مهام رئيسية، وهي: ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق هدف الواقف، ورفع كفاءة النظار، وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على أعمال النظارة، وحماية الأوقاف.

نمو القطاع غير الربحي

يُذكر أن ارتفاع قيمة الأصول مع أهداف التنمية المستدامة للقطاع غير الربحي التي تتبناها رؤية 2030، تسهم في نمو القطاع بنسبة تتراوح بين 1 إلى 5 % من إجمالي الناتج المحلي، وكذلك زيادة نسبة مشروعات هذا القطاع مما يؤثر على إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 7 % إلى 33 % بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال دراسة أجرتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وحددت الهيئة العامة للأوقاف غرامة مالية لا تتجاوز الـ500 ألف ريال، حال ثبوت مخالفة لأي حكم من أحكام لائحة تنظيم أعمال النظارة بعد اعتمادها ضد ناظر الوقف المخالف، أو إيقاف عمل الناظر في النظارة بمدة لا تتجاوز 90 يومًا من ارتكاب المخالفة، أو إنذاره، أو بجمع إحدى العقوبات المذكورة، وذلك بما يراعي جسامة المخالفة وآثارها وظروف ارتكابها.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 جدة الأوقاف تحديث البيانات تسجيل النظارة الوقف

إقرأ أيضاً:

قانون الجمعيات الأهلية يحظر تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين بدون ترخيص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نص قانون تنظيم العمل الأهلي، في مادته رقم 22 على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.

ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.

يذكر أن المادة الثالثة من القانون اشترطت لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرًا ملائمًا لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.

مقالات مشابهة

  • قانون الجمعيات الأهلية يحظر تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين بدون ترخيص
  • القانون يحدد اختصاصات الاتحادات النوعية.. تفاصيل
  • فتح باب سداد الدفعة الثانية لحج الجمعيات الأهلية | فيديو
  • أسعار تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2025 وموعد السفر
  • أسعار تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2025
  • التضامن تبدأ تحصيل قيمة تذكرة الطيران من حجاج الجمعيات الأهلية
  • ترامب يحدد مهلة لبيع تيك توك إلى مشتر أميركي
  • أسعار تذاكر الطيران للفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025
  • التضامن تعلن موعد تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية
  • اتحاد المؤسسات التربوية: سنطعن بقانون تعديل تنظيم الهيئة التعليمية