دوري كرة السلة للسيدات ينطلق في 30 سبتمبر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة انطلاق منافسات الدوري العام لكرة السلة للسيدات في 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة 4 فرق هي أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والشارقة الرياضي للمرأة، “حامل اللقب”، والشارقة الرياضي للمرأة (فرع الوسطى)، والشارقة الرياضي للمرأة (فرع الشرقية).
وقالت ميثاء بن ضاوي عضو مجلس الاتحاد، رئيس اللجنة النسائية: “نطمح لأن يكون موسماً جديداً متميزاً تم الترتيب له بالشكل المناسب، يعكس الجهود المبذولة من الأندية المشاركة”.
وأوضحت أن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لهما دور فعال في دعم نشاط الرياضة النسائية وكرة السلة على وجه التحديد.
وأضافت: “نشكر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على دعمها المستمر لرياضة المرأة بشكل عام وكرة السلة على وجه التحديد، لأن استمرار وجودها على الساحة الرياضية ساهم في إقامة أنشطة الرياضة النسائية، كما نشكر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية التي أثرت الرياضة النسائية بوجودها خاصة بعد تجميد أغلب الأندية للأنشطة الرياضية النسائية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".