السعدون: قصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، بحيث يقتصر شغلها على الكويتيين.
ونص الاقتراح على ما يلي:
- المادة الأولى: تعتبر وظيفة عامة بالتطبيق لأحكام هذا القانون العمل في الوزارات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة.
- المادة الثانية: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
ويقتصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين.
- المادة الثالثة: استثناء من الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون يجوز للجهات والشركات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التعاقد مع غير الكويتي لتولي الوظيفة العامة وفق الشروط التالية:
أ- الإعلان عن الوظيفة العامة الشاغرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة طالبة التعيين، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بديوان الخدمة المدنية، وفي صحيفتين يوميتين كويتيتين عربيتين واسعتي الانتشار.
ب- إذا لم يتقدم من الكويتيين ممن يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله أو الخبرة المطلوبة، أو لم يتقدم أي كويتي لتولي الوظيفة العامة المعلن عنها وفقاً للبند ( أ ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز أن يجاوز إجمالي ما يمنح لغير الكويتي من راتب أو مكافأة شهرية ما يمنح للكويتي من راتب شهري في حال توليه الوظيفة العامة ذاتها، وأن يكون التعاقد لمدة موقتة لا تجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد بعد أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ومع مراعاة القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، لا يجوز في جميع الأحوال أن تصرف لغير الكويتي مكافآت دورية أو سنوية أو أي بدلات لحضور اللجان أو غير ذلك من المزايا أيا كانت باستثناء الراتب أو المكافأة الشهرية المقررة له وفقاً لهذه المادة.
د- يحظر التعاقد مع أي طرف مهما كان شكله القانوني أو مسماه لتزويد هذه الجهات والشركات بالموظفين غير الكويتيين، ويعتبر كل تعاقد على هذا النحو باطلاً بطلاناً مطلقاً.
- المادة الرابعة: تسري أحكام هذا القانون على كل من يتولى وظيفة عامة من غير الكويتيين قبل العمل به فور انتهاء عقد أو إعارة كل منهم أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الأحوال.
- المادة الخامسة: يعتبر هذا قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الوظائف العامة الوظیفة العامة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًأ السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
على جانب آخر، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.