عبدالله يتقدّم باقتراح قانون لإنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تقدّم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله باقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى إنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة (مهنة تقويم النطق). وجاء باقتراح القانون:
"الفصـل الأول: إنشاء النقابة وأصول ممارسة المهنة
المادة 1: تهدف مهنة تقويم النطق إلى توفير اكتساب او استعادة الكلام والحقوق اللغوية المرئية او المكتوبة وما يلازمها من قدرات لدى الشخص الذي يعاني من صعوبة في التواصل الشفهي وغير الشفهي، وتتم ممارستها بالتعاون مع الطبيب المعالج والمحيط المدرسي والاجتماعي للمريض، ووفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم 122/2019.
المادة 2: تنشأ لاختصاصيي علاج النطق واللغة نقابة إلزامية واحدة في لبنان مركزها في بيروت، تسمى "نقابة إختصاصيي علاج النطق واللغة في لبنان"، وتضم جميع الإختصاصيين المجاز لهم ممارسة مهنة تقويم النطق على الأراضي اللبنانية من قبل وزارة الصحة العامة، ولا يجوز لأحد أن يمارس المهنة من دون استيفاء الشروط المنصوص عنها في القانون رقم 122/2019 وانتسابه الإلزامي الى النقابة وفقاً لأحكام القانون الحاضر.
المادة 3: تتولى النقابة المهام الصحية والتربوية والاجتماعية والعلمية والإدارية والإرشادية بما يتعلق بالمهنة، وتهدف إلى رفع مستواها ، والسير على حسن تطبيق آدابها المهنية وتأمين الشروط اللازمة التي تكفل احترام المريض وصون حقوقه، كما تتولى الدفاع عن حقوق المنتسبين إليها والمحافظة على مصالحهم المادية والمعنوية وللنقابة بشكل خاص أن:
- تنظّم المؤتمرات العلمية بكل ما هو مرتبط بموضوعها وبنشاطاتها العلمية والإدارية على المستوى الوطني أو الدولي.
- أن تنشر الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالمهنة والإرشاد والتوجيه.
- أن تشارك مع النقابات والجمعيات والمؤسسات الرسمية أو الخاصة، المحلية أو الدولية، بكل ما هو مرتبط بموضوعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- أن تبدي الرأي الفني والتقني والإداري والعلمي بكل مشاريع القوانين أو الأنظمة المتعلقة بمهنة تقويم النطق وأن تنسّق مع الوزارات المختصة المرتبطة بعملها لا سيما وزارة الصحة العامة.
- إقتراح تحديث أو إضافة المواد التعليمية والمناهج الخاصة للتعليم لدى الجامعات ومعاهد التعليم والمدارس عند الإقتضاء، بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
- المشاركة في لجان التدريب التي تشكّلها وزارة الصحة العامة، وفي وضع معايير إعطاء التراخيص الرسمية لمراكز التدريب.
- إعداد نشرات التوعية ونشرها بكافة الوسائل المتاحة.
المادة 4: تتمتع النقابة بالاستقلالين المالي والإداري ولها أن تمارس في إطار صلاحياتها، كل ما هو لازم ومرتبط بموضوعها ومهامها كهيئة معنوية مستقلة. وتضع أنظمتها الداخلية الخاصة بها والتي تصبح هذه الأنظمة نافذة فور موافقة وزير الصحة العامة عليها.
المادة 5: إضافة الى الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 122/2019، على من ينوي ممارسة مهنة تقويم النطق ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة، وأن يتقدم بطلب تسجيله إلى امانة سر النقابة خطياً.
يرفق مقدم الطلب مع طلبه:
- صورة عن اخراج القيد الفردي.
- صورتان شمسيتان
- نسخة اصلية أو مصدقة عن الإجازة الجامعية مرفقة بمعادلة وزارة التربية والتعليم العالي عند الضرورة.
- النسخة الأصلية لإذن مزاولة المهنة.
- سجل عدلي لا تتجاوز مدة اصداره الثلاثة اشهر.
تحفظ هذه المستندات في ملف مقدم الطلب، على أن تعاد له اذا رُفض طلبه.
يقرر مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد ورود الطلب، ما اذا كان الطلب مستوفياً للشروط المطلوبة، فيتخذ قراره بالتسجيل ويكلّف طالب التسجيل بتسديد الاشتراك المتوجب.
وفي جميع الحالات على المجلس اتخاذ قراره خلال مهلة ثلاثة أشهر كحد اقصى من تاريخ ورود الطلب والا اعتبر الطلب مقبولاً.
في حال تم رفض الطلب، على مجلس النقابة ان يعلّل الرفض بقرار واضح، يكون قابلاً للاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغ المستدعي القرار بواسطة البريد الالكتروني أو أي وسيلة أخرى.
على المستدعي مقدم الطلب ان يتخذ محل اقامة مختار واضح لإبلاغه اي مستند أو مراسلة من النقابة، وأن يوضح بريده الالكتروني، وأي مراسلة أو بريد يصله من النقابة يُعتبر تبليغاً قانونياً منتج لمفاعيله بمجرد ثبوت وصوله إياه بإشعار إلكتروني.
بعد تقديم المراجعة إلى محكمة استئناف بيروت، على النقابة ان تحيل كامل ملف المستدعي مع نسخة طبق الاصل عن قرارها الى المحكمة خلال مهلة 10 ايام على الأكثر من تبلغها.
الفصل الثاني: في تنظيم وإدارة النقابة
المادة 6: تتألف النقابة من جميع الإختصاصيين في علاج النطق واللغة المنتسبين إليها، وتكون قراراتها مُلزمة لهم.
المادة 7: تتألف أجهزة النقابة من الجمعية العامة ومجلس النقابة والنقيب واللجان التي يشكلها النقيب أو تلك التي تشكّل بحسب احكام هذا القانون.
النبـذة الأولى: الجمعيـة العمومية
المادة 8: تتألف الجمعية العمومية من جميع إختصاصيي علاج النطق واللغة المسجلين في جدول النقابة والذين سددوا إشتراكاتهم السنوية وغير المشطوبين أو المعلّق قيدهم.
المادة 9: يرأس الجمعية العمومية نقيب إختصاصيي علاج النطق واللغة وفي حال غيابه أو تعذّر حضوره، يقوم مقامه على التعاقب كل من نائب النقيب فأمين السر فأكبر الأعضاء سناً من الحاضرين الذين يشكلون الجمعية العمومية وفقاً لأحكام المادة السابقة.
المادة 10: تنعقد الجمعية العمومية العادية في أول يوم أحد من شهر تشرين الأول من كل سنة، وتنعقد بصورة غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورةً لذلك، أو بطلب من ربع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.
يُعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية قانونياً بحضور أكثر من نصف الأعضاء الذين سددوا إشتراكاتهم السنوية في الدورة الأولى، ويُعتبر كذلك بمن حضر في الدورة الثانية التي يعتبر موعد انعقادها حكمياً في الأحد الاخير من الشهر عينه.
المادة 11: لا يعتبر إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية قانونياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط المادة 8 من هذا القانون على الأقل، وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب تتم الدعوة إلى جمعية ثانية يُعتبر انعقادها قانونياً بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وإلا يتم توجيه دعوة ثالثة تعقد بمن حضر.
يحدد مجلس النقابة تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في الدورات الأولى والثانية والثالثة، على أن لا تقل المهلة الزمنية بين الدعوة للجمعيتين الثانية والثالثة عن اسبوع واحد قبل تاريخ الانعقاد.
المادة 12: يجري تبليغ دعوة الإجتماع للأعضاء بواسطة النشر بالوسائل التي يقررها مجلس النقابة وبالبريد الالكتروني.
المادة 13: تتخذ القرارات في الجمعية العمومية بالتصويت باحدى الوسائل المحددة في النظام الداخلي. بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين في الجمعية العادية، وبأكثرية الثلثين من الأعضاء الحاضرين في الجمعية غير العادية.
المادة 14: تنظر الجمعية العمومية غير العادية في الأمور المعيّنة في طلب أو قرار الدعوة المحدد من قبل مجلس النقابة وذلك بصورة حصرية.
المادة 15: تتناول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية البحث بالنقاط والمسائل التالية:
- تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.
- إنتخاب اعضاء ومجلس النقابة والنقيب والأعضاء المتوجب انتخابهم قانونياً.
- المصادقة على المقررات التي يعرضها مجلس النقابة.
- مناقشة التقرير المالي والمصادقة على الموازنة السنوية.
- التدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب.
- بحث جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
- تحديد بدل الاشتراك السنوي وبدل الانتساب.
- المصادقة على الأنظمة الداخلية للنقابة وعلى نظام المستخدمين لديها.
النبـذة الثانية: مجلس النقابة والنقيب
المادة 16: يتألف مجلس النقابة من إثني عشر عضواً بمن فيهم النقيب، ويتولى مجلس النقابة تنظيم مسألة انتخاب النقيب والأعضاء.
المادة 17: يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة 3 أيام تبدأ من تاريخ كل انتخاب، ويُنتخب بالإقتراع السري نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.
المادة 18: تكون مدة ولاية النقيب واعضاء مجلس النقابة 3 سنوات وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الأعضاء.
وفي الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب الأعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي أول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عنه في الفقرة الاولى.
يستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتُعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولايةً كاملة مهما كانت مدتها.
لا يجوز تجديد انتخاب اي عضو أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته الثانية، ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب إلاّ بعد ثلاث سنوات من انتهاء ولايته.
بصورة استثنائية، يُنتخب النقيب وأعضاء مجلس النقابة في المرة الأولى فقط، إنفاذاً لأحكام هذا القانون، وفقاً لآلية دعوة صادرة عن وزير الصحة العامة، ويتولى النقيب ومجلس النقابة الأول إنفاذ أحكام القانون الحاضر.
المادة 19: يحق لكل لبناني مسجّل في النقابة ومارس المهنة ثماني سنوات على الاقل ان يرشّح نفسه لعضوية مجلس النقابة، ويحق لمن مارس المهنة عشر سنوات على الاقل ان يرشّح نفسه لمركز النقيب.
المادة 20: يُقدّم طلب الترشيح لمركز نقيب وعضوية مجلس النقابة الى مجلس النقابة من المرشح نفسه، بشرط أن يرِد قبل شهرين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وإلا يُرد الطلب.
يبت مجلس النقابة بقبول طلب الترشيح أو رفضه خلال مهلة شهر كحد اقصى من تاريخ وروده، ويبلغ قراره للمرشح وفق أحكام هذا القانون، ويكون القرار قابلاً للاستئناف من كل صاحب مصلحة خلال مهلة 3 ايام من تاريخ التبليغ امام محكمة استئناف بيروت التي عليها البت بالمراجعة في غرفة المذاكرة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أيام.
المادة 21: يجري الانتخاب بالاقتراع السري ويحدد النظام الداخلي سائر القواعد التي يجب أن تطبق في العملية الانتخابية.
المادة 22: اذا شغر مركز النقيب لأي سبب، يتولى نائب النقيب المهام التي تعود للنقيب إلى حين انتخاب نقيب جديد من قبل الجمعية العمومية والتي يجب أن تنعقد لهذه الغاية في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشغور.
أما في حال تعذّر على النقيب القيام بمهامه لأي سبب كان، يتولى نائب النقيب مهام النقيب كافة حتى زوال السبب على أن لا تتجاوز هذه المهلة الستة أشهر وإلا تطبق الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 23: في حال شغر مركز من مراكز اعضاء مجلس النقابة، يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الأكبر من الاصوات بعد الفائزين.
عند عدم وجود رديف أو عندما يشغر مركزان او أكثر يتابع مجلس النقابة اعماله مؤلفاً من الاعضاء الباقين حتى أول جمعية عمومية لانتخاب المركز أو المراكز الشاغرة.
إذا شغر عدد من مراكز مجلس النقابة حتى النصف، قبل ستة أشهر من تاريخ موعد التالي لانتخاب أعضاء جدد لمجلس النقابة، تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة حكماً لملء المراكز الشاغرة، ويحدد أكثرية اعضاء مجلس النقابة الباقون فيه موعد انعقادها على ان لا يتجاوز مهلة الشهر من تاريخ الشغور الاخير.
تعتبر فترة أول 10 ايام من يوم تحديد زمان الدعوة للترشيح، وما تبقى منها للإنتخاب.
في جميع الحالات السابق ذكرها، يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.
المادة 24: يُعتبر مستقيلاً كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية أو خمس اجتماعات غير متتالية خلال السنة عينها دون عذر مقبول.
المادة 25: لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية إلا اذا انعقدت في مواعيدها المحددة او التي يحددها النقيب، وبحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة من الحضور، وعند تساوي الاصوات يكون صوت النقيب مرجحاً.
كما يوجه النقيب دعوة لعقد جلسة لمجلس النقابة بناءً لطلب من قبل ثلث عدد أعضائه على الأقل.
المادة 26: يمثّل النقيب النقابة ويشرف على إدارتها والدفاع عن حقوقها، وهو يرأس مجلس النقابة والجمعية العمومية، ويتولى مع مجلس النقابة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ويتولى منفرداً تنفيذ قرارات مجلس النقابة، ويوقّع بإسمها، أما بالنسبة للمراسلات فيوقع معه أمين السر.
للنقيب حق التقاضي بإسم النقابة، ويعمل لحل الخلافات الناشئة بين أعضائها، ويعيّن محامي النقابة أو مستشارها القانوني ويحدد أتعابه على أن يعرض الموضوع على مجلس النقابة.
المادة 27: يتولى مجلس النقابة تنفيذ مقررات الجمعية العمومية مع النقيب وله بصفة خاصة:
- وضع أنظمة النقابة وتعديلاته على أن تحظى بموافقة الجمعية العمومية العادية ووزير الصحة.
- وضع أنظمة التقاعد والتعاضد وتقرير تأمين التغطية الصحية والمعونة الاجتماعية وتحديد نظام استخدام الموظفين والأجراء لدى النقابة وعرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها.
- إدارة أموال النقابة والحسابات واستيفاء الإشتراك السنوي وبدل الانتساب واقتراح قيمتهما على الجمعية العمومية.
- تنظيم الموازنة السنوية وعرضها على الجمعية العمومية وتنفيذها بعد اقراها.
- الدعوة إلى اجتماعات الجمعيات بأنواعها.
- السهر على مسلك أعضاء النقابة.
- إصدار التعليمات للأعضاء بخصوص ممارسة المهنة.
- إعطاء الإعانات المالية للأعضاء وعند الاقتضاء وفق معايير موحدة أو محددة.
- البت بطلبات الانتساب وبطلبات الترشيح.
- إعداد الخطط والبرامج والدراسات والأبحاث التي تحقق أهداف النقابة وفقاً لتوصيات الجمعيات العمومية.
- السعي الى جانب النقيب لحل أية نزاعات بين أعضاء النقابة أو بين هؤلاء والغير.
- القيام بكل ما هو لازم لتحقيق هدف النقابة بما لا يتعارض مع صلاحيات الجمعية العمومية.
- إبداء الرأي في جميع المشاريع والمقتراحات والأنظمة المتصلة بالنقابة أو بالمهنة.
المادة 28: تُحفظ اموال النقابة في حسابات اصولية ممسوكة وفقاً للأصول، وذلك تحت إشراف مدقق حسابات داخلي يعيّنه مجلس النقابة، ولا يتم صرف أو سحب اي مبلغ إلا وفقاً للموازنة الموجودة وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق متحدين، أو نائب النقيب وأمين الصندوق متحدين في حال حلول نائب النقيب محل هذا الاخير وفقاً لأحكام هذا القانون.
النبـذة الثالثة: اللجـــان
المادة 29: إضافة إلى اللجان التي يقرر النقيب تشكيلها، تعتبر اللجان التالية مشكّلة بحكم القانون وبالآلية المحددة به، وتكون مهامها معاونة مجلس النقابة:
أ - لجنة مالية مؤلفة من خمس أعضاء من النقابة، تنتخبهم الجمعية العامة في جلسة انتخاب النقيب ومجلس النقابة.
تتولى هذه اللجنة التدقيق في حسابات النقابة وباقي اللجان ودفاترها وتضع اقتراحها بالميزانية السنوية وبالموازنة، وتقدم الاقتراحات اللازمة لمجلس النقابة بالشؤون المالية. إن إعداد الموازنة والميزانية يجب أن يتم بالاشتراك مع أمين الصندوق الذي يُمنع عليه أن يكون عضواً في اللجنة، ويخضع مشروع الموازنة والميزانية لما يقرره مجلس النقابة تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية.
ب - لجنة إدارية تتألف من خمس اعضاء من النقابة يُنتخَب أعضاؤها وفقاً لآلية إنتخاب المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة، وتتولى وضع استدراجات عروض التأمين وذلك بالاشتراك مع النقيب وبعد أخذ رأي أمين الصندوق واللجنة المالية، ويتم عرضها على مجلس النقابة للبت بها وأخذ القرار المناسب.
كما تتولى اللجنة درس طلبات الانتساب ورفعها لمجلس النقابة ودرس الشكاوى الواردة وإحالتها الى ومجلس النقابة.
ج - لجنة علمية تتألف من خمس أعضاء يُنتخَب أعضاؤها من قبل مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب نائب النقيب وأمين السر وأمين الصندوق، وتتولى إعداد الدراسات والمحاضرات والبرامج المتعلقة بعمل النقابة ورفع مستوى أعضائها والمهنة، كما تتولى الإشراف على المكتبة.
د - لجنة اجتماعية وإعلامية وعلاقات عامة، تتألف ايضاً من خمس أعضاء تنتخب حسب الآلية المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة، وتتولى رعاية العلاقات الاجتماعية بين الاعضاء، وبرامج استقبال الوفود وتنظيم الزيارات، وكل ما هو مرتبط بالعلاقات العامة والإعلانية.
المادة 30: على كل لجنة من اللجان المذكورة أعلاه أو تلك التي يشكّلها النقيب أن تُعدّ تقريراً فصلياً مفصلاً عن أعمالها وأن تقترح موازنة لعملها، وتعرضه على مجلس النقابة وأن تتقيد بقرارات مجلس النقابة وتوجيهاته.
المادة 31: مدة ولاية أعضاء اللجنة هي سنة تنتهي عند انعقاد اجتماع أول مجلس نقابة بعد انتخاب الاعضاء سنوياً. يصار الى تجديد الانتخاب أو انتخاب أعضاء جدد بأكملهم أو جزئياً لكل لجنة، بالآلية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
باستثناء رئيسي واعضاء لجنتي المالية والإدارية الذين لا يتجدد انتخابهم إلا مرة واحدة، يمكن تجديد انتخاب رؤوساء واعضاء بقية اللجان لمرات عدة.
المادة 32: لا يجوز أن يترأس أي عضو من أعضاء النقابة أكثر من لجنة، ولا ان يكون عضواً في أكثر من لجنتين.
المادة 33: يحدّد النظام الداخلي المهام التفصيلية لكل لجنة، ويمكن لمجلس النقابة أن يصدر قرارت تتعلق بمهام اللجان عند الضرورة على أن لا تخالف هذا القانون أو النظام الداخلي.
الفصــل الثالث: في انضباط الأعضاء والعقوبات
النبـذة الأولى: في المجلس التأديبي
المادة 34: يتألف المجلس التأديبي من رئيس وعضوين، تنتخب الجمعية العامة الرئيس وأحد الأعضاء من غير أعضاء مجلس النقابة، ويختار مجلس النقابة العضو الآخر من بين أعضائه.
يشرط برئيس وأعضاء المجلس التأديبي أن يكون كل منهم قد مارس المهنة لمدة 10سنوات على الأقل، وأن يكون من اصحاب السيرة والسمعة الطيبة.
إن مدة ولاية رئيس واعضاء المجلس سنة قابلة للتجديد.
المادة 35: يجوز رد أعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة بحسب احكام قانون أصول المحاكمات المدنية، وينظر بطلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه وفقاً لأصول رد القضاة.
النبـذة الثانية: في العقـوبات
المادة 36: كل عضو من اعضاء النقابة يخلّ بواجباته بحسب أحكام هذا القانون أو يخالف أنظمة النقابة أو يرتكب أثناء مزاولته مهنته اي جرم أو أي عمل لا يأتلف مع المهنة أو آدابها أو أخلاقياتها، يتعرض للعقوبات التأديبية التالية:
- التنبيــــه.
- اللوم.
- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة.
- المنع من مزاولة المهنة نهائياً والشطب من جدول النقابة.
في جميع الأحوال يشطب من النقابة نهائياً كل عضو فقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.
المادة 37: ان الملاحقة المسلكية والعقوبات المذكورة في هذا القانون لا تحول دون الملاحقة الجزائية إذا كانت شروطها متوافرة. ولا تعفي الاستقالة من النقابة خلال الملاحقة التأديبية العضو من استمرار الملاحقة هذه وتطبيق العقوبات اللازمة.
النبـذة الثالثة: في اصول المحاكمة امام المجلس التأديبي وطرق المراجعة
المادة 38: تُحال المخالفات المسلكية الى المجلس التأديبي بقرار من النقيب أو مجلس النقابة وإما عفواً، وذلك بعد سماع العضو موضوع الشكوى من قبل النقيب شخصياً أو من ينتدبه لهذه الغاية من أعضاء مجلس النقابة، وإما بناءً لطلب أو شكوى ترِد من أي شخص معين أو من وزير الصحة العامة، أو من العضو نفسه عندما يريد دفع تهمة غير محقة منسوبة اليه.
المادة 39: يتّبع المجلس التأديبي اصول المحاكمة العادية وعليه ان يؤمن حقوق الدفاع للمحال أمامه، وأن يؤمن كل وسائل السماع والدفاع وأن يبلغ المشكو منه بحقه في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه.
يصدر المجلس التأديبي قراره في مهلة اقصاها 3 أشهر من تاريخ ابلاغه قرار الاحالة، ويكون قراره سرياً ولا يبلّغ الا لصاحب العلاقة، إلا في حال الشطب نهائياً.
المادة 40: ان قرارات المجلس التأديبي تقبل الاستئناف امام محكمة الاستئناف في بيروت من قبل المشكو منه حصراً، في مهلة 15 يوماً من تاريخ تبلغه القرار وفق الاصول المحددة في هذا القانون.
المادة 41: لمن صدر بحقه حكم تأديبي يقضي بشطب اسمه من الجدول والمنع نهائياً من مزاولة المهنة، بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور الحكم النهائي، ان يتقدم من مجلس النقابة بطلب لإعادة قيده بعد إثباته أنه يستجمع الشروط القانونية اللازمة.
يقرر مجلس النقابة إما اعادة القيد أو رفضه، وقراره هذا يقبل الاستئناف خلال مهلة 15 يوم من تاريخ تبلغه قرار الرفض امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت وفقاً للأصول المقررة للطعن في هذه القانون.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
المادة 42: تخضع النقابة ودون المساس باستقلاليتها، لتوجيهات وزارة الصحة العامة.
المادة 43: يبقى القانون 122/2019 ساري المفعول باحكامه التي لا تتعارض مع احكام القانون الحاضر.
المادة 44: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت فيه: 26/9/2023
الأسبـــــــــاب الموجبــــة
لما كان القانون رقم 122 تاريخ 29/3/2019 قد نظّم مهنة تقويم النطق بعد أن تضمن تعريف هذه المهنة ومهام الذين يمارسونها، وحدد شروط ممارستها والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، وقد حدد هذا القانون الإطار التنظيمي الأول من نوعه لهذه المهنة في لبنان.
ولما كانت ضرورات العمل وصعوبة التأقلم في سوق العمل وحداثة القانون رقم 122 المذكور اعلاه توجب إيجاد قانون وإطار قانوني أكثر وضوحاً وصرامة في ما يتعلق بشروط مزاولة المهنة من خلال إخضاعها إلى نقابة مهنية تنظّم أمورها وتضبط ممارستها سيما أنه يتبين من خلال الممارسة العملية أن هذه المهنة باتت جزءاً أساسياً من مجمل الخدمات الصحية والتربوية والنفسية لمن يعانون من صعوبات في النطق، وقد بات من المؤكد أن مستوى ممارسة هذه المهنة ينعكس بصورة مباشرة على أداء وصحة وسلامة من يعانون صعوبات في النطق أو اللغة.
ولما كان ازدياد حالات الصعوبات اللغوية والتعليمية والتواصل، والترصد والتلعثم وغيرها باتت تحتم اللجوء الى الاختصاصيين لمعالجتها.
ولما كان عدد الإختصاصيين بهذا المجال بات يرتّب ضرورة لتنظيم أمورهم لا سيما وأن البعض يستغل عدم وجود إطار تنظيمي واضح للممارسة فيسيء ممارسة المهنة دون مراعاة الشروط.
ولما كان إنشاء نقابة الزامية لهم من شأنه ان يشكّل مرجعية قانونية ومعنوية لهذه الفئة لتدعم وجودها وترعى شؤون مزاولي هذه المهنة وتحافظ على حقوقهم المادية والمعنوية وتضبط عملهم من جهة وتعمل على تطوير المهنة من جهة أخرى. لكل ذلك ولأسباب أخرى
نتقدم باقتراح القانون المرفق الرامي الى انشاء نقابة الزامية لاختصاصيي النطق واللغة أو مقومي النطق ونأمل من مجلسكم الكريم مناقشته إقراره".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة العادیة على الجمعیة العمومیة أعضاء مجلس النقابة وزارة الصحة العامة أحکام هذا القانون المنصوص علیها فی على مجلس النقابة النظام الداخلی مزاولة المهنة لمجلس النقابة وأمین الصندوق النقابة فی النقابة من امام محکمة هذه المهنة من النقابة النقابة ی خلال مهلة سنوات على على الأقل لا تتجاوز من تاریخ فی بیروت المادة 3 کل ما هو أکثر من فی مهلة فی جمیع لا یجوز من قبل عضو من من خمس ی عتبر فی حال على أن فی أول
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.