أستاذ قانون دستوري: توكيل المواطن لمحاميه لتأييد مرشح انتخابي مرفوض
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أوضح الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق، مدى أحقية المواطن في توكيل محاميه لتأييد مرشح الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء للمواطن المقيم داخل مصر وخارجها.
وقال «المغازي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه لا يجوز لأي مواطن مقيم في مصر توكيل محاميه لعمل توكيل لمرشح انتخابي، موضحا أن الأصل في التوكيلات أن تكون شخصية ومباشرة للمرشح، لأنها حق انتخابي للمواطن نفسه.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب السابق، أن توكيل المواطن لمحاميه لعمل توكيل لمرشح انتخابي، أمر من الأمور المرفوضة، لأنه حق شخصي ودستوري لصيق بالمواطن نفسه، ومن الممكن أن يخلق حالة من التلاعب من قِبل المحاميين، لأنه من الممكن للمحامي أن يغير إرادة المحامي ويستلغها استغلال السوء.
وشدد على أنّ الأصل في التوكيلات أن تكون شخصية، وهذا واضح من القانون حينما قال «حصول المرشح على 25 ألف توكيل من المواطنين».
الذهاب للمواطنين غير القادرينوأردف الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستوري، أن الشهر العقاري فيه إمكانية الذهاب للمواطنين غير القادرين سواء من ذوي الهمم أو المرضى، لعمل توكيلات للمرشح الانتخابي، وبهذا لا يوجد للمواطنين أي حجة.
موقف المصريين بالخارجأما بالنسبة للمصري المقيم في الخارج، الراغب في عمل توكيل للمرشح قال إنّ عليه الذهاب للسفارة المصرية في البلد المقيم فيها، لعمل التوكيل وتوثيقه لإلحاقه في الداخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسة المواطن المصري
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.