أستاذ قانون دستوري: توكيل المواطن لمحاميه لتأييد مرشح انتخابي مرفوض
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أوضح الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق، مدى أحقية المواطن في توكيل محاميه لتأييد مرشح الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء للمواطن المقيم داخل مصر وخارجها.
وقال «المغازي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه لا يجوز لأي مواطن مقيم في مصر توكيل محاميه لعمل توكيل لمرشح انتخابي، موضحا أن الأصل في التوكيلات أن تكون شخصية ومباشرة للمرشح، لأنها حق انتخابي للمواطن نفسه.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب السابق، أن توكيل المواطن لمحاميه لعمل توكيل لمرشح انتخابي، أمر من الأمور المرفوضة، لأنه حق شخصي ودستوري لصيق بالمواطن نفسه، ومن الممكن أن يخلق حالة من التلاعب من قِبل المحاميين، لأنه من الممكن للمحامي أن يغير إرادة المحامي ويستلغها استغلال السوء.
وشدد على أنّ الأصل في التوكيلات أن تكون شخصية، وهذا واضح من القانون حينما قال «حصول المرشح على 25 ألف توكيل من المواطنين».
الذهاب للمواطنين غير القادرينوأردف الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستوري، أن الشهر العقاري فيه إمكانية الذهاب للمواطنين غير القادرين سواء من ذوي الهمم أو المرضى، لعمل توكيلات للمرشح الانتخابي، وبهذا لا يوجد للمواطنين أي حجة.
موقف المصريين بالخارجأما بالنسبة للمصري المقيم في الخارج، الراغب في عمل توكيل للمرشح قال إنّ عليه الذهاب للسفارة المصرية في البلد المقيم فيها، لعمل التوكيل وتوثيقه لإلحاقه في الداخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسة المواطن المصري
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة