إلتقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى.


بعد اللقاء، قال باسيل: "تشرفنا بزيارة سماحة مفتي الجمهورية لنبارك له ونعايده وكانت مناسبة للتأكيد على جملة أمور حصل عليها توافق كامل بيننا".


وعن المبادرة الفرنسية، أشار الى انه "لم يقل أن المبادرة الفرنسية انتهت أو لم تنته في الموضوع الرئاسي".

      وتابع: "لا حل لموضوع الرئاسة الا بالتفاهم والشراكة المتوازنة وهذا ما يتطلب بطبيعة الحال حوارا ونحن لم نكن يوما الا مع الحوار لكن نعرف ان الحوار يجب ان يكون مجديا ولهذا اكدنا لسماحته وتوافقنا معه على ان للحوار ظروفا، كي لا نقول شروطا، حتى ينجح... ومنها ان يفسح المجال فيه ليس للأمور الخشبية والمعلبة والطاولات المستديرة لأنها لا تنتج توافقا على اسم، بل لتشاور ثنائي وثلاثي وايضا جماعي للوصول الى انتخاب رئيس وفق خطوط عريضة متفق عليها بين اللبنانيين".       وقال: "اكدنا ان هذا البلد هو بلد الشراكة التي يؤدي تغييبها في اي محطة، والقيام بأمور من دون تفاهم وشراكة متوازنة،  الى عدم انجاز اي استحقاق. الآن هناك استحقاق الرئاسة ولاحقا هناك استحقاقات ثانية واي محاولة لتغييب احد فيها ليست فقط ضربا للدستور والميثاق وروحية العيش معا بل هي عمليا تفويت فرصة واضاعة وقت بدل انجاز الاستحقاقات في وقتها".


ولفت الى انه "من اجل المحافظة على اتفاق الطائف يجب تطبيقه ومن واجبنا ان نقوم بإصلاحات في بلدنا لجذب الدول المستثمرة".


واعتبر أن "اللامركزية مطلب لكل اللبنانيين كونها تخدم كل المناطق وتفتح المجال أمام المشاريع الانمائية في مختلف المناطق".


المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

السبت الحكم فى دعوى عدم دستورية سن وحالات استحقاق المعاشات

حددت بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج , 1هـ , 12-1 , 14-1 , 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج وهـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.

ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.







مقالات مشابهة

  • باسيل هنأ ترامب بانتخابه
  • أمين الفتوى: يجب البحث عن حلول واقعية لمشاكلنا بدلا من الافتراض أن هناك سحرًا أو حسدًا
  • سيناريوهات تنهي باسيل سياسياً.. هل يتنازل للمعارضة؟
  • السبت الحكم فى دعوى عدم دستورية سن وحالات استحقاق المعاشات
  • محامون لـRue20: نفضل الحوار مع رئيس الحكومة و قواميس التبخيس تؤجج الأوضاع
  • وهبي: لا أرفض الحوار مع المحامين ولكن رئيس جمعيتهم يضع شروطا على الدولة
  • رئيس إثيوبيا يثمن جهود الإمارات في تعزيز الحوار بين الأديان وإعلاء قيم التسامح والتعايش
  • رئيس النواب: الحوار ممتد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى تتضح جميع الآراء
  • أميرة أبو شقة: التاريخ سيذكر دور المستشار جبالي في انجاز قانون الإجراءات الجنائية
  • الضمان الاجتماعي.. هل يجب إضافة بيانات الوالدين حتى في حال الوفاة؟