تعرضت مضيفة طيران للتحرش بالتجمع الخامس بالقاهرة، اثناء سيرها فقد استغل المتحرش خلو الشارع  من المارة، وحاول ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، لكن الضحية صرخت بعلو صوتها ،حتى تجمع الأهالي وامسكو بالمتحرش ، لكنه فر من بين ايديهم لتذهب المضيفة الى قسم شرطة التجمع الخامس وحررت محضر.

الأمن خلال ساعات تمكن من القبض على "أحمد.

س" ، المتهم بالتحرش والذي قال أنه كان يمسك بهاتفه المحمول ويستخدم تطبيق واتس آب واصطدم بها دون قصد وتفاجأ من صراخها في الشارع ففر هاربًا، موضحًا أنه حسن السير والسلوك ولم يرتكب أي جريمة في حياته كما أنه يعطي دروسًا في اللغة العربية وعلوم الدين،  وحاصل على شهادات من مشيخة الأزهر تفيد على حفظة للقرآن الكريم.

المضيفة الطيران قالت في اعترافاتها إنها كانت في طريقها لأحد النوادي وأثناء سيرها في الشارع تفاجات بشاب يصطدم بها ويحاول إمساك جسدها فحاولت الإفلات والهروب منها فطاردها، حتى استغاثت بالمارة .

البداية عندما صرخت فتاة تدعى «هبة. ع»، 39 سنة، في الشارع تستغيث بالمارة لإنقاذها من شاب يدعى أحمد. س»، 26 سنة،  يـتحرش بها ويحاول إمساكها من جسدها، وتجمع  الأهالي وتعدوا عليه بالضرب ولكنه فر هاربًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمام النيابة اتهمت الفتاة الشاب بالتحرش بها.

عقوبة المتحرش 

بعقوبات رادعة، واجه المشرع المصري في القانون رقم 141 لسنة 2021 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، جريمة التحرش، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر أ)، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر ب) وتحويلها إلى جناية، بدلاً من جنح، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، لتقضي بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. 

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مضيفة طيران الحقيقة فين أجزاء حساسة الضحية قسم الشرطة قسم شرطة التجمع الخامس

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإعدام لسائق والسجن 10 سنوات لشقيقه قتلا شخصا بسوهاج بسبب خلافات بينهما
  • القبض على سيدة قتلت كلبا فى عابدين
  • نائب: كل مولود مصري عليه 105 آلاف جنيه دين
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • أجنبية تتهم طبيب نساء بالتحـ.ـرش.. والدكتور: عايزة عملية مشبوهة
  • أجنبية تتهم طبيب نساء بالتحرش بها داخل عيادته بالعمرانية
  • فتاة تتهم مسنا بالتحرش داخل ميني باص.. والمتهم: "نظري ضعيف ولم أقصد"
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عاطل يتاجر في الميثامفيتامين بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين بسوهاج
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه