تعرضت مضيفة طيران للتحرش بالتجمع الخامس بالقاهرة، اثناء سيرها فقد استغل المتحرش خلو الشارع  من المارة، وحاول ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، لكن الضحية صرخت بعلو صوتها ،حتى تجمع الأهالي وامسكو بالمتحرش ، لكنه فر من بين ايديهم لتذهب المضيفة الى قسم شرطة التجمع الخامس وحررت محضر.

الأمن خلال ساعات تمكن من القبض على "أحمد.

س" ، المتهم بالتحرش والذي قال أنه كان يمسك بهاتفه المحمول ويستخدم تطبيق واتس آب واصطدم بها دون قصد وتفاجأ من صراخها في الشارع ففر هاربًا، موضحًا أنه حسن السير والسلوك ولم يرتكب أي جريمة في حياته كما أنه يعطي دروسًا في اللغة العربية وعلوم الدين،  وحاصل على شهادات من مشيخة الأزهر تفيد على حفظة للقرآن الكريم.

المضيفة الطيران قالت في اعترافاتها إنها كانت في طريقها لأحد النوادي وأثناء سيرها في الشارع تفاجات بشاب يصطدم بها ويحاول إمساك جسدها فحاولت الإفلات والهروب منها فطاردها، حتى استغاثت بالمارة .

البداية عندما صرخت فتاة تدعى «هبة. ع»، 39 سنة، في الشارع تستغيث بالمارة لإنقاذها من شاب يدعى أحمد. س»، 26 سنة،  يـتحرش بها ويحاول إمساكها من جسدها، وتجمع  الأهالي وتعدوا عليه بالضرب ولكنه فر هاربًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمام النيابة اتهمت الفتاة الشاب بالتحرش بها.

عقوبة المتحرش 

بعقوبات رادعة، واجه المشرع المصري في القانون رقم 141 لسنة 2021 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، جريمة التحرش، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر أ)، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر ب) وتحويلها إلى جناية، بدلاً من جنح، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، لتقضي بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. 

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مضيفة طيران الحقيقة فين أجزاء حساسة الضحية قسم الشرطة قسم شرطة التجمع الخامس

إقرأ أيضاً:

تخفيض رسم ترخيص إقامة أي آلة رفع المياه إلى 250 جنيه سنويا بالقانون

تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من المزايا للفلاح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.

 مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية

1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.

2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.

3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.

5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مقالات مشابهة

  • ملحن شهير يتهم شخصا بالاعتداء عليه وتحطيم سيارته بالدقي
  • الموسيقى أحمد طارق يحيى يتهم شخصا بالاعتداء عليه وإتلاف سيارته بالدقى
  • الشيخ محمود الشحات يختتم دورة اتحاد الإذاعات بتلاوة خاشعة للقرآن الكريم.. صور
  • تخفيض رسم ترخيص إقامة أي آلة رفع المياه إلى 250 جنيه سنويا بالقانون
  • وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الفيوم يتابعان مسابقة الأزهر للقرآن الكريم
  • صولة جمال مضيفة حسناء بلا رقيب
  • رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه
  • شقتها بـ 15 مليون جنيه.. طبيبة تتهم أمن كومباوند شهير بالتجمع بسبها
  • فتاة تتهم سائقًا بالتحرش اللفظي والتعدي عليها في مدينة نصر
  • فتاة تتهم شابا بالتحرش بها ومضايقتها في مدينة نصر