قال الدكتور مجدي خالد، المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن تنظيم الأسرة أمر مهم لتحقيق التنمية التي تطمح إليها الدولة، وأن استخدام وسائل تحديد النسل يساعد على تقليل نسبة الوفيات للام والجنين بما يقرب من 30٪.

 

المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان

وأضاف المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال لقائه مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة ten، أن تلك الأدوية تساعد أيضاً على وقاية الأم من الإصابة بالانميا بالإضافة إلى عدد كبير من الفوائد الصحية التي أثبتتها الدراسات على عكس الشائع والمتعارف عليه بين الناس.

 

وأكد أن سياسة تحديد النسل هي أمر شائع في الدول التي تسعى لتحقيق نمو اقتصادي سريع، وأن تلك السياسة يتم إلغاء العمل بها عند الوصول إلى النتيجة المستهدفة.

 

وقال: "إن القيادة السياسية المصرية قد قامت بتبني سياسية تحديد النسل بعد عدد من الدراسات للكثير من الدول التي سبقتها في تنفيذ تلك السياسة، وأنها ستقوم على أساس علمي ومدروس، ولا يوجد صحة للشائعات التي يتم تداولها عن أن تلك السياسة ستتسبب في تقليل نسبة الشباب داخل المجتمع المصري".

 

وأشارإلى أن الدولة المصرية استطاعت إلى الوصول لرقم جيد في مشروعات تحديد النسل وهو استخدام ما يقرب لـ 66٪ من السيدات المتزوجات لوسائل تحديد النسل، ولكن الدولة تسعى لأن يصل هذا الرقم لـ 80٪.

 

وفيما يلي تفاصيل تصريحات الدكتور مجدي خالد عن أهمية تنظيم الأسرة, قال خالد إن تنظيم الأسرة هو أحد أهم ركائز التنمية، حيث يساعد على تقليل نسبة الوفيات للام والجنين، وتحسين صحة الأم والطفل، وتوفير فرص عمل للمرأة، وتحسين مستوى المعيشة للأسرة.

 

وأضاف أن تنظيم الأسرة يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وزيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى التعليم والصحة، وتحقيق التنمية المستدامة.

 اما عن فوائد وسائل تحديد النسل فقد أوضح أن وسائل تحديد النسل لها العديد من الفوائد الصحية، منها:

 

* تقليل نسبة الوفيات للام والجنين

* الوقاية من الإصابة بالانيميا

* تقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم

* تنظيم الدورة الشهرية

* تقليل آلام الدورة الشهرية

* تقليل خطر الإصابة بأمراض النساء

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صندوق الأمم المتحدة للسكان تنظيم الاسرة تحقيق التنمية الأمم المتحدة تنظیم الأسرة تقلیل نسبة

إقرأ أيضاً:

تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وتقديم الدعم للمستحقين.. تعرف على أبرز مزايا مشروع لجوء الأجانب

يناقش مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.


وفي سياق التقرير الآتي نستعرض أبرز وأهم مزايا مشروع قانون لجوء الأجانب ، والتي جاءت كالتالي:

م المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.

·    إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

·    يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

·    طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.

 

يتمتع اللاجيء فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق الآتية:

 

1)   الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

2)   حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

3)   حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك

4)   خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

5)   تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

6)   حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

7)   حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.

8)   حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

9)   حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.

10)      حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

11)      حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

12)      حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين

13)      حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

·     يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:

1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

·    لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

·    في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

·    يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها  ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

·    يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • التعداد العام للسكان ومستقبل تنظيم الأسرة
  • الأمم المتحدة تُشدد على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا بعد مرور ألف يوم على انلاعها
  • رئيس جامعة بورسعيد يفتتح ندوة تنظيم الأسرة والمشكلة السكانية
  • محافظ القاهرة: تلقينا خطابات شكر من الأمم المتحدة حول تنظيم المنتدى الحضري
  • محافظ قنا: البرنامج الوطني للمخلفات يساهم في تقليل التلوث والحد من التغيرات المناخية
  • الصحة: مصر من الدول الرائدة التي تسعى لتعزيز مرونة التعامل مع الآثار المرتبطة بالمناخ
  • مرض السكري..كيف تحمي نفسك من الإصابة بهذه الحالة الصحية؟
  • وزير خارجية فرنسا: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على الجهات التي تزعزع الاستقرار بالشرق الأوسط
  • تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وتقديم الدعم للمستحقين.. تعرف على أبرز مزايا مشروع لجوء الأجانب
  • السوداني يؤكد للسفير البريطاني على ضرورة وضع حد للحرب التي تستهدف غزة ولبنان