موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. يسعى ملايين المصريين من العاملني في الجهاز الإداري للدولة، إلى معرفة الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر أكتوبر، خاصة عقب زيادة المرتبات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة الماضية.
ويبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 من يوم الأربعاء 25 أكتوبر، حيث يستمر حتى يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر لتكن أيام 25 و 26 و28 و 29 و30 أكتوبر المقبل، كما سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 أكتوبر 2023.
ومن المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي، والزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بعد إحالتها إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر المقبل، وفقًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية.
الحد الأدني للأجور الجديدالدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.
الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.
الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.
الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.
الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.
الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.
درجة مدير عام 7000 جنيه
الدرجة العليا 8000 جنيه.
الدرجة الممتازة 10000 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتبات شهر أكتوبر 2023 صرف مرتبات شهر أكتوبر مرتبات شهر أكتوبر جنیه بدل ا من جنیه الدرجة
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصى لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.
وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.
الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.
ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.