سعد: اجتماع مرتقب مع وزارة العمل لإقرار مسودة الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلن شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات العمال في فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، أن الأسبوع القادم سيُعقد اجتماع ضمن اجتماعات إعداد مسودة الضمان الاجتماعي، متوقعًا أن يكون الأخير للمسودة الأولى.
وقال سعد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، تابعته وكالة "سوا" الإخبارية، إنّ "هنالك اجتماع أواخر الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن يكون النهائي للمسودة الأولى، وبعد إعدادها ستطرح على كافة الهيئات بشكل رسمي قبل أن تصل إلى الرئيس من أجل توقيعها بشكل نهائي".
وأضاف: "عندها سيكون لأول مرة للشعب الفلسطين ضمان اجتماعي للقطاع الخاص، وستبدأ فلسطين بتطبيق الضمان الاجتماعي أسوءةً بكل دول العالم، ومع اكتمال القانون والانتهاء منه سيكون هناك قانون للعاملين في القطاع الخاص".
وأوضح المنافع التي وضعت ضمن القانون تشمل الشيخوخة والراتب التقاعدي وتشمل إصابات العمل وإجازة الأمومة والبطالة، ثم سننتقل لمرحلة أخرى خاصة بالتأمين الصحي، لافتًا إلى أنّ التأمينات المرتبطة بالمنافع ستتحسن خطوة بخطوة".
اقرا أيضا: وينسلاند يصل غزة اليوم لاحتواء التصعيد على حدود القطاع
وأكّد سعد، أنّ تطبيق القانون سيتم بشكل تدريجي، منوهًا إلى وجود دراسات واستشارات لرفع الراتب التقاعدي إلى ما بين (85%- 90%) من الحد الأدني للأجور بدلاً عن 75%.
ولفت إلى أنّه نقاشًا كبيرًا جرى خوضه حول مسألة مهمة تؤكّد أنّ المؤسسة للضمان الاجتماعي، وخاصة بالعمال، ولا يمكن الاستفادة من أموال هذه المؤسسة إلا للمنافع التي ذكرت في القانون، أي لا أحد يستطيع استخدام الأموال في المؤسسة إلا للمنافع العائدة بالقانون.
وتوقّع سعد أنّ يتم مباشرة العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي مع بداية العام القادم، إذا ما تم المضي قدمًا في الإجراءات دون أي عوائق، مؤكّد أًنً الجميع حريص جدًا على إنجاز هذا القانون وتقديمه للعمال، وخاصة أنّهم كانو الفئة الأكثر تضررًا جائحة كورونا ، لعدم وجود قوانين لا تأمينات اجتماعية تحميهم.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
عاقب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من يستفيد دون وجه حق من الدعم النقدي تكافل وكرامة.
معاقبة المستفيدين من تكافل وكرامة بمخالفة القانونونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
صندوق تكافل وكرامةوتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.