الري: زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية واستحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ورئيس مجلس إدارة نظام الخدمات الطبية بالوزارة، بخصوص أعمال تطوير نظام الخدمات الطبية المقدم للعاملين بالوزارة وأسرهم.
وصرح سويلم بأنه حريص على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، بما ينعكس إيجابيا على منظومة العمل.
وأضاف أنه تمت زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية للعاملين بالوزارة بواقع 50% من قيمة العملية وبحد أقصى يتراوح بين 1500 جنيه و50 ألف جنيه طبقاً لطبيعة العملية (صغرى – متوسطة – كبرى – ذات مهارة)، كما تم استحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة والاستثنائية لمساعدتها على مصاريف العلاج المرتفعة كعلاج مرضى السرطان.
كما تم رفع المساهمة المالية السنوية المقدمة للعاملين إلى 5000 جنيه و13 ألف جنيه للحالات المزمنة، ورفع الحد الأقصى المقدم إلى الذين تجاوزوا السن القانونية لترك الخدمة ليصبح 5000 جنيه .
كما تمت الموافقة على ضم أسر العاملين المتعاقدين بالهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل أسوة بالأعضاء المشتركين بنظام الرعاية الصحية، كما تم مؤخرا الموافقة على صرف إعانات مالية لـ21 حالة وفاة، على أن يصرف لكل حالة 15 ألف جنيه.
ووجه سويلم بسرعة نهو مقترح اللائحة المالية لنظام الخدمات الطبية بالشكل الذى يسمح بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يحدد ضوابط إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة 7 كالتالى:
المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتنص المادة 8 على:
يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.