حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة طبقا للقانون .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز الضريبية الحوافز التشجيعية المرافق قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعي تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد، ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
1-الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
2 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
3 - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
4 - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ونصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.