صدى البلد:
2024-07-07@08:04:13 GMT

الحكم على متهم بأحداث جامعة الأزهر .. اليوم

تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT

تنظر اليوم الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة بأحداث جامعة الأزهر.

وجه للمتهم العديد من التهم منها التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر واستعراض القوة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.

عقوبة التحريض على التظاهر

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.



عقوبة التظاهر

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية بجريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (303 و 307) من قانون العقوبات.

وشيدت قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

مقالات مشابهة

  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية بجريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • بعد سنوات من عدم وضعها بحسبان الحصص.. الأهوار ستحصل على المياه بـقوة القانون
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
  • تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالنصب على المواطنين فى حلوان
  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • ما عقوبة الإهمال في رعاية شخص مُسن وترتب على ذلك إيذاءه؟.. القانون يوضح
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة