تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة متهم وربة منزل؛ لحيازتهما مخدر الهيروين في منطقة حلوان بقصد الاتجار. 

وأسند أمر الإحالة، للمتهمين أحمد  ح" محبوس- 45 سنة - عامل، و"سماح.م"- مخلي سبيلها، وتبلغ من العمر 38 سنة- عاطلة، والمقيمان في المعصرة بحلوان، حيازتهما جوهر الهيروين بقصد الاتجار.

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين 20-1-2023 بدائرة قسم شرطة حلوان- محافظة القاهرة- حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد ٢٠١، ١/٧، ١/٣٤ بند ١، ٢ بند ١/٤٢٠٠٦ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠م في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي ٤٥ لسنة ١٩٨٤ م ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹م ، والبندين رقمي ( ٢ ، ٩١ ) أولهما بالقسم الأول وثانيهما بالقسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقم ٤٦.

وحملت، القضية رقم ١٩٩٧ لسنة ۲۰۲۳ جنایات حلوان، والمقيدة برقم ٦٧٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي حلوان

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الميثامفيتامين جنايات القاهرة جوهر الهيروين قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة محكمة جنايات القاهرة مخدر الهيروين بقصد الاتجار

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 12 متهمًا باستعراض القوة والبلطجة
  • تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث المنصة لـ 4 مايو
  • المؤبد لمتهمين بترويج مخدر الهيروين في القليوبية
  • المؤبد لموظف وربة منزل لاتهامهما بهتك عرض طفل بالقليوبية
  • المؤبد لموظف وربة منزل لاتهامهم بهتك عرض طفل بالقليوبية
  • المؤبد لمراقب ائتمانى وربة منزل لتعديهما بالضرب علي طفل بالقوة بالقليوبية
  • الإعدام لـ2 والمؤبد لـ4 آخرين في قضية «خلية الحدائق»
  • إعادة محاكمة متهم في الهجوم الإرهابي على فندق بالجيزة.. اليوم
  • نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين اليوم
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة