تفاهم بين «زايد العليا» و«زايد التطوعي للبحث والإنقاذ»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأبرمت مؤسسة زايد العليا مذكرة تفاهم مع فريق فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ بشأن تعزيز سبل التعاون والتنسيق في مجال البيئة والصحة والسلامة، وذلك من خلال تنسيق العمل والجهود في تقديم المساندة والدعم في برنامج الغوص العلاجي والحملات البيئية والتدريب والتوعية في مجال الصحة والسلامة والتنسيق بشأن سباحة أصحاب الهمم.
وقع على مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ حسين محمد صالح الحمادي، مؤسس وقائد الفريق، وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر المؤسسة لفيف من قيادات الجانبين. وبموجب مذكرة التفاهم يتم تنفيذ الدورات التدريبية المشتركة والمتبادلة بين المؤسسة والفريق في مجالات البحث والإنقاذ والطوارئ، والغوص العلاجي، والصحة والسلامة المهنية، وتقييم المخاطر، والتعاون بين الجانبين في المجالات الرياضية والأنشطة والأحداث المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم الورش التعريفية في مجال البحث والإنقاذ لأصحاب الهمم، والتعاون المشترك في دعم الأحداث والأنشطة التي ينظمها كل طرف، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تنظيم وتأمين الأنشطة والفعاليات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة زايد العليا فريق زايد التطوعي زاید العلیا فی مجال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.