الوطنية للانتخابات: وضعنا ضوابط للترشح للرئاسة لم تكن موجودة من قبل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن القانون وضع شروطًا يستلزم توافرها لمن يرغب أو يطلب الترشح للانتخابات الرئاسية، وتلك الشروط معلومة فقا للقانون، لافتًا إلى أن فكرة التقدم بطلب للترشح ومن ثم يسحبه لم تعد موجودة، المرشح للانتخابات يتقدم بطلب بجانب المستندات التي تؤكد توافر الشروط فيه للترشح للانتخابات.
وأضاف "بنداري"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، اليوم الاثنين، أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب رفيع المستوى، وبالتالي الحصول على لقب طالب الترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون له ضوابط، والقانون راعى ما كان يحدث في السنوات الماضية، إذ كان يستغل البعض هذا الأمر للترويج لنفسه، وتسيء لفكرة الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يوجد شروط يجب أن تتوافر عند تقديم طلب الترشح، وعند تقديم طلب الترشح يجب أن يكون مرفق فيه التأييد أو التزكية من البرلمان، إذ يحتاج المرشح 25 ألف تأييد من 15 محافظة على الأقل بواقع ألف من كل محافظة كحد أدنى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات للانتخابات الرئاسية أحمد بنداري أسامة كمال قناة دي ام سي الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.