وائل جسار يكشف تفاصيل نجاته من الموت ويوجه مناشدة للحكومة اللبنانية (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
علق المطرب وائل جسار، على نجاته من الموت بسبب رصاصة أطلقت في حفل زفاف، قائلا: "العالم العربي وصل لعادات سيئة للغاية، وكنت بأموت بسبب فرحة.
وائل جسار يكشف حقيقة تشاجره بالأيدي مع صابر الرباعي
وأضاف وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، اليوم الاثنين: "الناس بقت تخلف يضربوا نار، بقوة يفرحوا يضربوا نار، يعملوا فرح يضربوا نار، إحنا مش ضد الفرح، إحنا ضد ضرب النار يا جماعة".
وتابع: “ إطلاق الرصاص من أجل الفرحة أمر خطير جدا”، لافتا إلى أن لبنان شهدت أكثر من 70 حالة وفاة من تلك الآفة، وهي إطلاق الرصاص في الأفراح، "يعني الإنسان بيفرح بالورد، بيفرح من خلال الكلمة الحلوة، بيفرح بالزغاريد، ليه بس نفرد عضلاتنا من خلال ضرب النار، هنستفيد إيه لما ناس تموت".
وأردف وائل جسار: " يجب أن يكون هناك حالة من الردع من قبل الدولة أمام تلك الأفعال غير الآدمية على الإطلاق، سواء من خلال السجن أو غرامة كبيرة حتى يتم حماية الشعب في الدول العربية من هذه الآفات التي قد تقضي على شباب كثيرين، "أرواح الناس مش لعبة يا جماعة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وائل جسار إطلاق نار الافراح بوابة الوفد الموت وائل جسار من خلال
إقرأ أيضاً:
هل يعترف القانون بالبيع فى مرض الموت؟.. تفاصيل
" البيع في مرض الموت"، عبارة قانونية تطلق على مسامعنا كثيرا، فماذا تعني هذه العبارة وهل يجوز البيع في مرض الموت، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
ويفسر القانون هذه العبارة أنه إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت، فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث للتركة داخلا فيها المبيع ذاته.
أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين.
و كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف.
وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا.
وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.
و لا تسرى أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.
مشاركة