حبس 16 مسؤولا ليبيا على خلفية فيضانات درنة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
#سواليف
أصدرت لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة في ليبيا المكلفة من النائب العام، قرارا بالحبس الاحتياطي لـ 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.
وقال مكتب النائب العام، في منشور له، إن لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة أجرت أمس استجواباً تناول واقع حادثة الفيضان، ووجهت تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة إلى 16 مسؤولاً في إدارة مرفق السدود، من بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق، ومدير إدارة السدود، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، كما وجهت التهمة إلى عميد بلدية درنة لإساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
بترا
مقالات ذات صلة استئصال كلية بالمنظار لأول مرة بالخدمات الطبية الملكية 2023/09/25المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
وقد صدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي (تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
اقرأ أيضاًالمملكة“الدعم والإسناد” بقوات التحالف المشتركة توزع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين بسقطرى اليمنية
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وفي سياق آخر من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تمنح لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة العلاج دون مساءلة قانونية، وذلك بعدم إقامة الدعوى بحق متعاطيها أو مستعملها أو مدمنها؛ إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه قاصدًا علاجه، مشروطًا ذلك بتسليم ما بحوزته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.