يعتبر ذوي الاحتياجات الخاصة من الأشخاص المؤثرين في نهضة المجتمع ويرغبون في التقديم لوظائف سواء في لقطاع الخاص أو الحكومي.

ويتطلب منهم بعض المستندات الرسمية ومنها استخراج شهادة قيد "كعب العمل"، ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة "الفجر" للقراء، ستكشف لكم كيفية استخراج كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة في هذا التقرير.

المستندات المطلوبة

1. البطاقة الشخصية للراغب من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على كعب العمل.

2. إفادة تدل على إقامتك بدائرة مكتب العمل.

3. صورة من بطاقة الموقف من التجنيد.

4. تقديم الرقم التأميني.

5. تقديم شهادة التأهيل المهني.

6. إذا كان المتقدم حاصل على مؤهل دراسي فيجب تقديمه لمكتب العمل.

طرق الحصول على كعب العمل  لذوي الاحتياجات الخاصة:

الطريقة الأولى: من خلال التوجه إلى مكتب العمل.

الطريقة الثانية: إرساله إلى البريد من خلال نموذج ومعه خطاب مسجل بعلم الموصول.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة خدمات تجنيد المجتمع بطاقة مكتب رسالة الاحتياجات الخاصة بوابة الفجر ذوي الإحتياجات المستندات المطلوبة المستندات الرسمية الخدمات مكتب العمل الخدمات الالكترونية لذوي الاحتياجات الخاصة كيفية استخراج استخراج كعب العمل الاحتیاجات الخاصة کعب العمل

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • بدون طوابير.. طريقة تجديد جواز السفر من المنزل
  • كيف يمكن استخراج بدل فاقد لشهادة الجيش والتكاليف المطلوبة
  • الأميرة أضواء بنت فهد تحتضن آمال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة: قول لأمك أبشري .. فيديو
  • اعرف المستندات المطلوبة لترخيص الأسلحة وانواعها
  • الكويت.. الداخلية تكشف عن مصير طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد العثور عليها
  • الداخلية تكرس للإنسانية بمواقعها.. تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن
  • هتك عرض طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة في بولاق الدكرور
  • خليفة: كنترول شهادة 2023 المؤجلة في المراحل النهائية
  • الوزيرة قبوات خلال زيارة دار لرعاية المسنين: تقديم أفضل ‏الخدمات للأيتام والمسنين ‏وذوي الاحتياجات الخاصة أولوية
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟