السجن وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بالعجوزة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة.
وكشفت أوراق القضية التي حملت رقم 7923 /2023- جنح العجوزة والمقيدة برقم 2920 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة» أن المتهم «أ.ن»، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق، وقاد سيارة عكس الاتجاه على النحو المبين بالأوراق
وفى سياق أخر قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.
ترجع تفاصيل القضية إلى عام 2023 بدائر مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين على نطاق واسع وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.
ضبط سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة المتهموبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 27 كيس من جوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخدر الميثامفيتامين محكمة جنايات الجيزة المواد المخدرة الجيزة العجوزة غرامة 10 ألاف جنيه
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الجبهة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.